وهكذا يتَّضحُ أنّ الملاحظةَ الثالثةَ واردةٌ على تعريفِ المشهورِ .
والأصحُّ في التعريفِ أنْ يقالَ : « علمُ الأصولِ هو العلمُ بالعناصرِ المشتركةِ لاستنباطِ جعلٍ شرعيٍّ » ، وعلى هذا الأساسِ تخرجُ المسألةُ اللغويةُ كظهورِ كلمةِ الصعيدِ ؛ لأنها لا تشترِكُ إلّا في استنباطِ حالِ الحكمِ المتعلّقِ بهذهِ المادّةِ فقط ، فلا تُعتبرُ عنصراً مشتركاً .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 128
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص١٢٨