تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
( مسألة 40 ) : لا بأس بلبس الصبي الحرير فلا يحرم على الولي إلباسه إيّاه ، وتصحّ صلاته فيه بناء على المختار من كون عباداته شرعية ( 1 ) . ( 1 ) قال في المعتبر يحرم على الولي تمكين الصغير من لبس الحرير لقوله عليه السلام : « حرام على ذكور أمتي » ثم قال فالأشبه عندي الكراهية . وقد تقدم في لبسه للنساء في الصلاة أنّ الأظهر إطلاق الأدلة لهما من دون مخصص مما يدلل على أخذه مانعاً في طبيعة الصلاة كصحيح محمد بن عبد الجبار وموثق عمار « 1 » وغيرهما مما تقدمت الإشارة إليه لا في شرائط الأداء ، وعلى ذلك فيشمل الصبي المميز بعد كون الأقوى هو شرعية عباداته بالعمومات الأولية ، وأما إلباس الولي له في غير الصلاة فلا يخلو عن إشكال لورود المطلقات في الحكم التكليفي كموثق زرارة « 2 » وموثق إسماعيل بن الفضل « 3 » وما ورد من تخصيصه بالرجال في قبال النساء وغاية مايرفعه رفع القلم عن الصبي هي المؤاخذة وكتابة السيئات عليه أو الفعلية التامة لا أصل الفعلية للحكم كما أوضحناه في محله . وحينئذ فلا يسوغ للولي التسبيب إلى إيقاعه في ما هو مبغوض شرعاً .
هامش
( 1 ) - أبواب لباس المصلي ب 11 / 2 - 8 . ( 2 ) - أبواب لباس المصلي ب 13 / 5 - 4 . ( 3 ) - أبواب لباس المصلي ب 13 / 5 - 4 .