الثالثة : ما دل على النهي عن لبسهن في الصلاة كرواية جابر الجعفي قال :
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
« ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام »
الحديث « 1 » .
وما دل على جواز الإحرام في كل ما يجوز الصلاة فيه كصحيح حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
« كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه » « 2 »
بضميمة موثق سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
« لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة فأما في الحر والبرد فلا بأس » « 3 »
فمما لا يجوز الإحرام فيه لا يجوز الصلاة فيه وعلى هذا التقريب يكون موثق ابن بكير هو مما يدل على المنع لا الجواز .
الرابعة : ما دل على إطلاق الحرمة الوضعية للحرير في الصلاة مطلقاً كصحيح محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب ؟
فكتب :
« لا تحل الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكياً حلّت الصلاة فيه إن شاء اللَّه » « 4 » .
ومثله موثق عمار المتقدم عن الثوب يكون علمه ديباجاً ؟ قال عليه السلام :
« لا يصلى فيه » « 5 » .
هامش
( 1 ) - أبواب لباس المصلي ب 16 / 6 .
( 2 ) - أبواب الإحرام ب 27 / 1 .
( 3 ) - أبواب لباس المصلي ب 16 / 4 .
( 4 ) - أبواب لباس المصلي ب 16 / 4 .
( 5 ) - أبواب لباس المصلي ب 11 / 8 .