تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
الثالثة : ما دل على النهي عن لبسهن في الصلاة كرواية جابر الجعفي قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام » الحديث « 1 » . وما دل على جواز الإحرام في كل ما يجوز الصلاة فيه كصحيح حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه » « 2 » بضميمة موثق سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة فأما في الحر والبرد فلا بأس » « 3 » فمما لا يجوز الإحرام فيه لا يجوز الصلاة فيه وعلى هذا التقريب يكون موثق ابن بكير هو مما يدل على المنع لا الجواز . الرابعة : ما دل على إطلاق الحرمة الوضعية للحرير في الصلاة مطلقاً كصحيح محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب : « لا تحل الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكياً حلّت الصلاة فيه إن شاء اللَّه » « 4 » . ومثله موثق عمار المتقدم عن الثوب يكون علمه ديباجاً ؟ قال عليه السلام : « لا يصلى فيه » « 5 » .
هامش
( 1 ) - أبواب لباس المصلي ب 16 / 6 . ( 2 ) - أبواب الإحرام ب 27 / 1 . ( 3 ) - أبواب لباس المصلي ب 16 / 4 . ( 4 ) - أبواب لباس المصلي ب 16 / 4 . ( 5 ) - أبواب لباس المصلي ب 11 / 8 .