تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
جوزه . والروايات الواردة على طوائف : الأولى : ما دل على جواز لبسهن له بنحو الإطلاق كموثق ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : النساء يلبسن الحرير والديباج إلّافي الإحرام « 1 » واستظهر منها الجواز في الصلاة لدخولها في المستثنى لا سيما مع أهمية وكثرة الابتلاء بالصلاة . ومعتبرة ليث المرادي - على الأصح - في حلة الحرير قوله صلى الله عليه وآله : « فاقسمها بين نسائك » « 2 » . والصحيح إلى عيص بن القاسم عن أبي داود بن يوسف بن إبراهيم « إنما يكره المصمت من الأبريسم للرجال ولا يكره للنساء » « 3 » ومثله مصحح علي بن جعفر « 4 » ورواية الحسين بن زيد « 5 » . الثانية : ما دل على النهي عن لبسهن مطلقاً كموثق زرارة قال : سمعت أبا جعفر ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلّاما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتاب أو قطن وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء « 6 » .
هامش
( 1 ) - أبواب لباس المصلي ب 16 / 3 . ( 2 ) - أبواب لباس المصلي ب 16 / 4 . ( 3 ) - أبواب لباس المصلي ب 16 / 1 - 9 - 5 . ( 4 ) - أبواب لباس المصلي ب 16 / 1 - 9 - 5 . ( 5 ) - أبواب لباس المصلي ب 16 / 1 - 9 - 5 . ( 6 ) - أبواب لباس المصلي ب 13 / 5 .