تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
والمقاصد العلية والموجز وكشف الالتباس والكراهة عن الغنية وإشارة السبق والوسيلة والكافي وكذلك الاختلاف في استصحابه في الصلاة فضلًا عن المحمول المحض ، لكن استظهر أن الخلاف في غير الساتر إنما هو في غير الملبوس من الذهب كالخاتم وظاهر العلامة ومن تأخر الاستدلال على المانعية بالحرمة التكليفية ولعله لاستشكال المحقق في المعتبر على الاستدلال لذلك بخبر موسى بن أكيل ، هذا والروايات الواردة في المقام والعناوين فيها : منها : موثق « 1 » روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام : « لا تختم بالذهب ، فإنه زينتك في الآخرة » « 2 » . ومفادها في حرمة لبس الذهب إلّاأنه يقع البحث في دلالتها على المنع عن مطلق التزين بالذهب في اللباس أم خصوص مثل لبس الخاتم والقلادة من الذهب أم يشمل مثل الملحم والمذهب بالطلي والتمويه من الثياب أم ما يعم مثل الزر وكفة الثوب . ومثلها معتبرة جراح المدائني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا تجعل في يدك خاتماً من ذهب » « 3 » والمنسبق عرفاً من التختم ومادة الذهب هو التزيين والحلية أنه المنهي ، غايته أن الحلية في الرجل هي الخاتم . ومنها : موثق عمار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد ؟ قال : « لا ، ولا يتختم به لأنه من لباس أهل النار » ، وقال : « لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة » ، وعن الثوب يكون
هامش
( 1 ) - وغالب بن عثمان في الطريق صاحب كتاب يرويه عنه ابن فضال الأب وروى عنه الثقات ورواياته عديدة . ( 2 ) - أبواب لباس المصلي ب 30 / 1 . ( 3 ) - أبواب لباس المصلي ب 30 / 2 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 463 | الشيخ محمد السند