تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ( 1 ) ، ولا يجوز لبسه لهم في الصلاة أيضاً ، ولا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً بل الأقوى اجتناب الملحم والمذهب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه لبس الذهب ، ولا فرق بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم ، كالخاتم والزر ونحوهما ، نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكاً أو غيره ، كما لا بأس بشدّ الأسنان به بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما وإن أطلق عليهما اسم اللبس ، لكن الأحوط اجتنابه . وأما النساء فلا إشكال في جواز لبسهن وصلاتهن فيه ، وأما الصبي المميز فلا يحرم عليه لبسه ، ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه . بأس بأن يصلى فيه ، وما أكل الميتة فلا تصل فيه » « 1 » لإشعاره بأن منشأ المانعية أكله للميتة النجسة وهي من قبيل الحكمة ويعضد اندراج الجلال ما ورد « 2 » من الأمر بغسل ما يصيب من عرقها والنهي عن شرب ألبانها مع أنه ورد في عنوان المانعية « لا تصل في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه » « 3 » ويعضد التعميم أيضاً شمول العنوان لما لا نفس له مما له لحم كما مرّ . ( 1 ) أما الحرمة التكليفية للبس فإجماعية أو ضرورية ، وأما الوضعية في الصلاة فلم يحك خلاف إلّاعن المعتبر وكشف اللثام نعم الاتفاق في الساتر واختلف في غيره وفي المذهب والملحم والمموه والمطرز ، فالمنع عن الإصباح والتذكرة ونهاية الأحكام والمنتهى والتحرير والدروس والبيان والذكرى
هامش
( 1 ) - أبواب لباس المصلي ب 6 / 2 . ( 2 ) - أبواب النجاسات ب 15 . ( 3 ) - أبواب لباس المصلي ب 2 / 6 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 462 | الشيخ محمد السند