تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
هذا ، ومما مر في السنجاب ظهر الحال في السمور والفنك مضافاً إلى صحيح سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن جلود السمور ؟ فقال : « أي شيء هو ذاك الأدبس » فقلت : هو الأسود ؟ فقال : « يصيد ؟ » قلت : نعم يأخذ الدجاج والحمام ، فقال : « لا » « 1 » وقد مر صحيح أبو علي بن راشد وفيه التفصيل بين التجويز في الفنك والمنع عن السمور . وفي رواية بشير بن بشار قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفرا والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام أن أصلي فيه لغير تقية ؟ قال : فقال : « صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية ولا تصل في الثعالب ولا السمور » « 2 » وظاهر مفادها في نفسه لا يخلو من إشكال لفرض الراوي وقوع الصيد في بلاد الشرك في أحد ترديده . وما رواه في الخرائج عن أحمد بن أبي روح عن أبي جعفر محمد بن أحمد عن النائب الثاني من التوقيع المبارك - عن سؤاله عن لبس الوبر - وسألت ما يحل أن يصلى فيه من الوبر والسمور والسنجاب والفنك والدلق والحواصل فأما السمور والثعالب : فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه . ويحل لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن فيه غيره ، وإن لم يكن لك ما تصلي فيه فالحواصل جائز لك أن تصلي فيه . الخبر « 3 » وهذه الرواية نصّ فيما ذكرنا مراراً من أن المانعية هي ذات مراتب وأن الرخصة في الأقل درجة في المانعية وارد مورد الاضطرار واندفاعه بذلك .
هامش
( 1 ) - أبواب لباس المصلي ب 4 / 1 . ( 2 ) - أبواب لباس المصلي ب 3 / 4 . ( 3 ) - مستدرك الوسائل ب 3 / 1 ، أبواب لباس المصلي .