تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
( مسألة 15 ) : لا بأس بفضلات الإنسان ( 1 ) ، ولو لغيره كعرقه ووسخه وشعره ، وريقه ولبنه ، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر ، سواء كان من الرجل أو المرأة ، نعم لو اتّخذ لباساً من شعر الإنسان ففيه إشكال ، سواء كان ساتراً أو غيره ، بل المنع قوي خصوصاً الساتر . ( مسألة 16 ) : لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءاً منه أو واقعاً عليه أو كان في جيبه ، بل ولو في حقة هي في جيبه ( 2 ) . يصلح أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ ؟ قال : « إن كان يمنعه من قرائته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس » « 1 » . وما في كشف اللثام من احتمال اختصاص ذلك بالباطن دون الظاهر مبني على بناءه أنه جزء من الحيوان . ( 1 ) كما في صحيح علي بن الريان الوارد « 2 » في الثوب الذي عليه من الشعر والأظفار وما ورد « 3 » من حمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد وما ورد « 4 » من وصل المرأة شعرها بالقرامل وإن لم يكن في خصوص الصلاة . ( 1 ) كما مرّ في دلالة جملة من الروايات كموثق ابن بكير وغيره الوارد في نزع الثوب الذي يلي الجلد وفوقه وإطلاقه شامل لما لو كان ظاهراً على
هامش
( 1 ) - أبواب لباس المصلي ب 60 / 3 . ( 2 ) - أبواب لباس المصلي ب 18 / 2 . ( 3 ) - أبواب قواطع الصلاة ب 24 . ( 4 ) - أبواب مقدمات النكاح ب 101 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 431 | الشيخ محمد السند