تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
( مسألة 7 ) : الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها من غير فرق بين أقسامها من القنة والمدبرة والمكاتبة والمستولدة ( 1 ) ( 1 ) أما العموم للأمة فهو الظاهر من كلماتهم ومن إطلاق عنوان المرأة في الأدلة المتقدمة ، وأما استثناؤها من العموم المزبور في الشعر والرأس والعنق فيدل عليه مثل صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال : قلت : الأمة تغطي رأسها إذا صلت فقال : « ليس على الأمة قناع » « 1 » وغيرها من الصحاح وهو يقتضي نفي وجوب الستر في الرأس والشعر وبطبيعة الحال يلازمهما كشف العنق لأنه لا يستر إلّاعند سترهما وفي بعض الروايات « 2 » نفي لزوم الخمار . وفي مصحح « 3 » علي بن جعفر جواز صلاتها في قميص واحد . وأما عموم حكم الأمة لأقسام المملوكة فلعموم العنوان في الأدلة مضافاً إلى صحيح محمد بن مسلم قال : ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبرة قناع في الصلاة ، ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها ، قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها . قال : وسألته عن الأمة إذا ولدت ، عليها الخمار ؟ قال : لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت ، وليس عليها التقنع في الصلاة » « 4 » نعم قد يقرّر التعارض بينها وبين مفهوم صحيحه الآخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له :
هامش
( 1 ) - أبواب لباس المصلي ب 29 / 1 . ( 2 ) - أبواب لباس المصلي ب 29 / 3 - 7 . ( 3 ) - أبواب لباس المصلي ب 29 / 10 . ( 4 ) - أبواب لباس المصلي ب 29 / 7 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 377 | الشيخ محمد السند