وركعتان قبل صلاة الفجر ، وإحدى عشر ركعة : صلاة الليل ، وهي ثمان ركعات ، والشفع ركعتان ، والوتر ركعة واحدة . وأما يوم الجمعة فيزاد على الست عشرة أربع ركعات ، فعدد الفرائض سبعة عشرة ركعة ، وعدد النوافل ضعفها بعد عدّ الوتيرة ركعة ، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون . .
ويسقط في السفر نوافل الظهرين ( 1 ) .
سقوط النوافل النهارية :
( 1 ) بلا خلاف فتوى ونصاً « 1 » كصحيح « 2 » ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الصلاة تطوعاً في السفر قال :
« لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً »
وغيره .
نعم وردت روايات « 3 » في قضائها ليلًا في السفر وحملها الشيخ على من سافر بعد دخول الوقت الذي في المسألة الآتية ، أو على كونها فوائت نوافل الحضر ، ولا يبعد كون سقوط النوافل في السفر كسقوط صيام شهر رمضان في السفر أداءاً وثبوته قضاءاً ، فيثبت قضاؤها مطلقاً أتى به في السفر أو الحضر غاية الأمر عدم تأكد استحبابه .
هامش
( 1 ) - أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 21 - 22 - 23 - 24 .
( 2 ) - المصدر باب 21 / حديث 1 .
( 3 ) - المصدر ب 22 من الأبواب المذكورة .