پرش به محتوای اصلی

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحه 336

پدیدآورندگان:

ص۳۳۶
الذبيحة والحال صفة لها لا للذابح . هذا مع أن في النحر مقتضى العادة هو استدبار الذابح للقبلة .
سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحه 336 | الشيخ محمد السند