تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
الذبيحة والحال صفة لها لا للذابح . هذا مع أن في النحر مقتضى العادة هو استدبار الذابح للقبلة .