الخامس : الذبح والنحر بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة ، والأحوط كون الذابح أيضاً مستقبلًا ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه ( 1 ) .
( مسألة 2 ) : يحرم الاستقبال حال التخلّي بالبول أو الغائط ، والأحوط تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مرّ .
( مسألة 3 ) : يستحب الاستقبال في مواضع : حال الدعاء ، وحال قراءة القرآن ، وحال الذكر ، وحال التعقيب ، وحال المرافعة عند الحاكم ، وحال سجدة الشكر وسجدة التلاوة ، بل حال الجلوس مطلقاً .
( مسألة 4 ) : يكره الاستقبال حال الجماع ، وحال لبس السراويل ، بل كل حالة تنافي التعظيم .
( 1 ) مر كيفية الاستقبال بالمحتضر وأما وضع الميت بين المصلى والقبلة بحيث يكون رأس الميت عن يمينه ورجله عن يساره فهو استقبال للمصلي لا للميت ، نعم قد يعبر عنه استقبال بالميت حال الصلاة .
أما الذبح فاستقبال نفس الذبيحة هو المتيقن من دلالة الروايات بخلاف الذابح ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الذبيحة فقال :
« استقبل بذبيحتك القبلة »
الحديث « 1 » فإن ظاهر الباء هو التعدية لا المصاحبة ، وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الرجل يذبح على غير قبلة ؟ قال :
« لا بأس إذا لم يتعمد »
الحديث فإن القدر المتيقن هو
هامش
( 1 ) - أبواب الذبائح ب 14 / 1 .