ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال وإن صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه ( 1 ) .
الحظر ، فلا ظهور له في التقييد .
( 1 ) وحكى عدم الخلاف بوجوب الاستقبال مع النذر واختاره في الوسائل ، وكأنه لاستظهار المعنى الوصفي من عنوان الفريضة في ما ورد من الروايات « 1 » للاستقبال في الفريضة .
وعليه يستظهر المعنى الوصفي أيضاً من النافلة ، واللازم استظهار ذلك في جملة أحكام الصلاة من الشروط والأجزاء وأحكام الخلل ، وهو كما ترى مع أنّ حكم النذر في طول أحكام الصلاة الأولية وليست هي في طوله أو عرضه ، نعم لو كان البحث في حكم مترتب طولًا على أحكام الصلاة الأولية نظير قضاء الصوم مع اشتغال الذمة بقضاء صوم واجب ، لأمكن استظهار المعنى الوصفي الطاري دون الاسمي الذاتي ، بخلاف البحث عن حكم أولي أدلته ناظرة للصلاة بما هي هي .
ومن ثم يظهر تدافع استظهار المعنى الوصفي من أدلة الفريضة والمعنى الاسمي من أدلة النافلة في المقام ، نعم لو أجملت الدلالة لوصلت النوبة لعموم مثل لا صلاة إلّاإلى القبلة « 2 » ونحوه .
واستدل أيضاً بمعتبرة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن
هامش
( 1 ) - أبواب القبلة ب 14 .
( 2 ) - أبواب القبلة ب 9 / 2 .