تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
( مسألة 9 ) : إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنه ، إلّاإذا كان الأول إلى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد ( 1 ) . ( مسألة 10 ) : يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً ، بحيث لا يضر بهيئة الجماعة ، ولا يكون بحد الاستدبار أو اليمين أو اليسار ( 2 ) . القبلة أو لعدم حصول الترتيب فيما لو كانت القبلة طبق الظن الثاني فالصلاة الأولى وقعت باطلة ، ولا يشكل عليه بأن مقتضاه إتيان الصلاة الثانية مرتين على طبق كلا الظنين - وذلك لأن الظن الثاني فعلي موجب لحل العلم بخلاف الظن الأول فإن قد ارتفع موضوعه ، لكن قد يتأمل في شرطية الترتيب في المقام بعد كونها ذكرية ، فالأولى تقرير العلم باشتغال ذمته ببقاء أحد الصلاتين في ذمته ، فلابد من تفريغ الذمة ويكفي الامتثال والانحلال الحكمي على طبق الظن الثاني الذي هو فعلي . ( 1 ) لأنه في الصورة الثانية الاستمرار في الصلاة مع الانقلاب المفروض - يوجب العلم التفصيلي ببطلان الصلاة لوقوع أحد بعضي الصلاة مستدبراً للقبلة . ( 2 ) إذ ما لم يصل إلى حدّ الاستدبار ونحوه فإن صلاة الإمام صحيحة عند المأموم أيضاً لأن الانحراف مع عدم العلم بذلك القدر غير مبطل ، نعم لابد من مراعاة هيئة الجماعة بحسب الانطباع العرفي للحدود المأخوذة شرعاً والظاهر أنه إذا زاد على الأربعين درجة فإنّه الهيئة تعد غير متحدة .