تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ
« 1 » . وأما صلاة الطواف فقوله تعالى :
وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى
« 2 » . وأما العيدان فقوله تعالى :
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
« 3 » ، وقوله تعالى :
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
« 4 » . وأما صلاة الأموات فقوله تعالى :
وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ
« 5 » . وأما الروايات في كل قسم فتأتي إن شاء اللَّه تعالى في محالها . وفي صحيح زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « فرض اللَّه الصلاة وسنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله على عشرة أوجه : صلاة السفر والحضر ، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه ، وصلاة كسوف الشمس والقمر ، وصلاة العيدين ، وصلاة الاستسقاء ، والصلاة على الميت » « 6 » . وفي صحيحة أخرى عن أبي جعفر عليه السلام - في أن الخمس سماهنّ اللَّه في كتابه -
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ
دلوكها زوالها وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات ، سماهن اللَّه وبينهن ووقتهن ، وغسق الليل هو انتصافه ثم قال تبارك وتعالى :
وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ
هامش
( 1 ) - الجمعة / 9 . ( 2 ) - البقرة / 125 . ( 3 ) - الأعلى / 15 . ( 4 ) - الكوثر / 2 . ( 5 ) - البراءة / 84 . ( 6 ) - أبواب أعداد الفرائض ب 1 / 2 .