حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك
. « 1 »
2 - قال الإمام محمد الباقر عليه السلام مخاطباً أبا بكر الحضرمي :
يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر
. « 2 »
3 - قال علي بن جعفر سألتُ أخي الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال :
نعم لا بأس
. « 3 »
تفصيل القول :
كلما أشرقت عليه الشمس فجففته من النجاسة فهو طاهر ، كالأرض والابنية والأبواب والنوافذ المثبتة في الابنية ، وما شاكل ، بشرط ان تزول عنه عين النجاسة وآثارها الظاهرة .
وهنا نشير إلى فروع هذا الحكم الشرعي :
1 - استثنى الفقهاء ( رضوان الله عليهم ) من هذا الحكم ، المنقولات كالأواني غير المثبتة في الأرض ، والثياب والفراش - غير الحصر والبواري - والعمل بما قالوا موافق للاحتياط ، واشترط بعضهم ان يكون الجسم المتنجس رطباً قبل إشراق الشمس عليه ، وهو أحوط ، وان كان المستفاد من الأدلة عدم ضرورة هذا الشرط .
2 - يجب ان يكون الاشراق مباشرة ، فلو أشرقت الشمس على ما يجاور القذر أو بواسطة المرآة أو عبر
هامش
( 1 ) الوسائل / ج 2 / ص 1042 / باب 29 من أبواب النجاسات / ح 4 .
( 2 ) المصدر / ص 1043 / باب 29 من أبواب النجاسات / ح 5 .
( 3 ) الوسائل / ج 2 / ص 1042 / باب 29 من أبواب النجاسات / ح 3 .