قال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك . « 1 »
2 - روى محمد الحلبي أنه قال للإمام الصادق عليه السلام ان طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته ، فقال : أليس تمشي بعد ذلك في ارض يابسة ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس ان الأرض تطهر بعضها بعضاً . « 2 »
3 - روى جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله تعالى قال له : جعلت لك ولأمتك الأرض كلها مسجداً وترابها طهوراً . « 3 »
تفصيل القول :
جعل الله الأرض طهوراً ، فهي تطهّر باطن القدم والحذاء وعجلات السيارات ، وبشروط معينة نشير إليها فيما يلي من تفاصيل المسألة :
1 - لا فرق في كون الأرض من تراب أو رمل أو حجر ، لكن الاسفلت والاسمنت والخشب ليست مطهِّرة ، وهكذا الفرش والحصير « 4 » والزرع .
2 - يشترط في حصول الطهارة ، أن تكون الأرض طاهرة ويابسة ، ولا بأس بالنداوة الخفيفة ، اما الأرض ذات الرطوبة الشديدة فلا تطهِّر ؛ عملا بالاحتياط .
3 - إنما تطهر الأشياء المذكورة بالمشي أو المسح
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 2 / ص 1046 / باب 32 من أبواب النجاسات / ح 1 .
( 2 ) المصدر / ص 1048 / باب 32 من أبواب النجاسات / ح 9 .
( 3 ) مستدرك الوسائل / باب 5 من أبواب التيمم / ح 3 .
( 4 ) الحصير : البساط الصغير المنسوج من النبات . والحصيرة : هي الحصير المنسوج من القصب .