كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر
. « 1 »
3 - وروي عن أبي الحسن عليه السلام في طين المطر أنه قال :
لا بأس به ان يصيب
المطر الثوب ثلاثة أيام الا ان يعلم أنه قد نجّسه شيء بعد المطر
. « 2 »
تفصيل القول :
لكي يطهِّر الماء النازل من السماء يشترط ان يكون بقدر يصدق عليه " ماء المطر " والأحوط ان يكون بقدر يجري لو نزل على ارض صلبة .
فإذا أصاب المطر شيئاً متنجساً ليس فيه عين النجاسة ، طهر منه ما أصابه المطر ، ولا يعتبر في الثوب والفراش وما شابه العصر إذا نفذ فيه المطر ، بحيث اعتبره العرف مغسولًا به .
وفيما يلي بعض التفصيل في هذه المسألة :
1 - إذا سقط المطر على ارض ملوّثة بعين النجاسة كالأرض التي عليها الخمرة أو الدم ، ثم تطايرت بعض القطرات منه فإنها طاهرة .
بلى إذا تغير لون تلك القطرة من الماء أو رائحتها أو طعمها بسبب ملاقاة النجاسة فهي متنجسة .
2 - إذا سقط المطر على سطح الدار وكان عليه بول أو دم أو غيره من الأعيان النجسة ، فان الماء الجاري من
هامش
( 1 ) المصدر / ص 109 / باب 6 من أبواب الماء المطلق / ح 5 .
( 2 ) الوسائل / ج 1 / ص 109 / باب 6 من أبواب الماء المطلق / ح 6 .