هذه الحالة يجب غسل الموضع وأطرافه الملوثة بالماء احتياطاً .
الثاني : ان يحصل نقاء المخرج بهذه المسحات الثلاث ، وإلّالزام الاستمرار في المسح حتى حصول النقاء الظاهر وذهاب الرطوبة ، ولا يؤبه بالرائحة واللون .
الثالث : ان يكون المسح بثلاثة أشياء منفصلة على الأحوط ، ولعل أطراف الخرقة الطويلة والحجر الكبير تكفي .
الرابع : أن تكون الأحجار أو الخرق طاهرة .
الخامس : قال بعض الفقهاء : يجب أن تكون الأحجار أو الخرق يابسة ، ولا تضرّ النداوة وهذا القول مناسب للاحتياط ، اما المستفاد من الأدلة فهو عدم ضرورته .
السادس : وقالوا أيضا : يشترط الّا يخرج مع الغائط دم ، فلا يطهر حيئذ الّا بالماء ولا دليل على ذلك وان كان هو الموافق للاحتياط .
السابع : أن لا تصل إلى مخرج الغائط نجاسة أخرى من الخارج .
لا يجوز الاستنجاء بالأشياء المحترمة كالمأكولات ، قالوا وهكذا بالعظم والروث ، ولا ريب ان الترك أولى ، نعم لو استنجى بها أثم ولكن يطهر الموضع .
الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات ) — صفحة 139
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٣٩