3 - يمسح من مخرج الغائط حتى البيضتين ثلاثاً .
4 - يمسح من أصل الذكر إلى الحشفة ثلاثاً .
5 - يعصر الحشفة ثلاثاً .
وهذا أكمل أنواع الاستبراء ، ويكفي فيه ما يعلم به نظافة المجرى من بقايا البول مثلًا بسحب العضو بجفوه ولو مرة واحدة إذا تحققت به طهارة المجرى .
وهنا فروع نشير أيها فيما يلي :
لو علم بعدم بقاء شيء من البول فلا حاجة إلى الاستبراء ، ويحكم على الرطوبة الخارجة منه بالطهارة .
إذا استبراء ، ثم شك فيما يخرج منه : هل هو بول أم لا ؟ يحكم عليه بالطهارة .
ما يخرج من الرجل من مادة لزجة بعد البول يسمى " وديا " وما يخرج منه عند الشهوة الجنسية يسمى " مذيا " وما يخرج منه بعد خروج المني يسمى " وذيا " وهذه الثلاث طاهرة .
الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات ) — صفحة 141
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٤١