شرح
لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله ؟ قال : لا بأس بأكله ، قلت : إنّهم يقولون : إنّه إذا قتله وأكل منه ، فإنّما أمسك على نفسه فلا تأكله ، فقال : كُلْ ، أو ليس قد جامعوكم على أنّ قتله ذكاته ؟ قال : قلت : بلى ، قال : فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها ؟ قال : قلت : نعم ، فإنّ السبع جاء بعد ما ذكّاها فأكل بعضها ، أتأكل البقيّة ؟ قلت : نعم ، قال : فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم : كيف تقولون : إذا ذكّى ذلك وأكل منه لم تأكلوا ، وإذا ذكّى هذا وأكل أكلتم ؟ ! « 1 » وصحيحة محمّد بن مسلم وغير واحد عنهما عليهما السلام جميعاً ، أنّهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمّي ، قالا : إن أخذه فأدركت ذكاته فذكّه ، وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكُلْ ما بقي ، ولا ترون ما يرون في الكلب « 2 » .
ورواية سالم الأشل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الكلب يمسك على صيده ويأكل منه ؟ فقال : لا بأس بما يأكل هو لك حلال « 3 » .
ورواية يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل ؟ قال : كُلْ وإن أكل « 4 » .
ورواية سعيد بن المسيّب قال : سمعت سلمان يقول : كُلْ ممّا أمسك الكلب وإن
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 203 ح 6 ، تهذيب الأحكام : 9 / 23 ح 91 ، الاستبصار : 4 / 69 ح 253 ، وعنها الوسائل : 23 / 333 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 2 ح 1 .
( 2 ) الكافي : 6 / 202 ح 2 ، تهذيب الأحكام : 9 / 22 ح 89 ، الاستبصار : 4 / 67 ح 241 ، وعنها الوسائل : 23 / 334 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 2 ح 2 .
( 3 ) الكافي : 6 / 203 ح 3 ، تهذيب الأحكام : 9 / 27 ح 108 ، الاستبصار : 4 / 68 ح 249 ، وعنها الوسائل : 23 / 334 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 2 ح 3 .
( 4 ) الكافي : 6 / 204 ح 7 ، تهذيب الأحكام : 9 / 23 ح 92 ، الاستبصار : 4 / 67 ح 242 ، وعنها الوسائل : 23 / 334 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 2 ح 4 .