[ مسألة 9 : لو مات الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته ]
مسألة 9 : لو مات الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر منه ردّ أو قبول قام ورثته مقامه في الردّ والقبول ، فيملكون الموصى به بقبولهم كمورّثهم لو لم يرجع الموصي عن وصيّته ( 1 ) .
[ مسألة 10 : الظاهر أنّ الوارث يتلقّى المال من الموصي ابتداءً ]
مسألة 10 : الظاهر أنّ الوارث يتلقّى المال من الموصي ابتداءً ، لا أنّه ينتقل إلى الموصى له أوّلًا ، ثمّ إلى وارثه وإن كانت القسمة بين الورثة مع التعدّد على حسب قسمة المواريث ، فعلى هذا لا يخرج من الموصى به ديون الموصى له ، ولا تنفذ فيه وصاياه ( 2 ) .
شرح
فيما ردّه على الأقوى ، من دون فرق بين شرطيّة القبول أو مانعيّة الردّ ، لفرض تحقّق كليهما . غاية الأمر بالنسبة إلى الأبعاض ، واستثنى فيه صورة ما إذا أوصى بالمجموع من حيث المجموع ، كما إذا أوصى له بخاتم أو مثله ، ففي هذه الصورة يكون التبعيض مبطلًا ، من دون فرق أيضاً بين شرطيّة القبول أو مانعيّة الردّ ؛ لما عرفت من تحقّق كلا الأمرين ، اللّهمَّ إلّا أن يقال : إنّ القدر المتيقّن من الردّ المتّصف بالمانعيّة إجماعاً هو ردّ المجموع لا البعض ، وحينئذٍ لا يؤثّر ردّ البعض أصلًا ، بل الوصيّة نافذة بالإضافة إلى المجموع وإن لم يتحقّق القبول بالنسبة إليه ، فتدبّر جيّداً .
( 1 ) لو تحقّق موت الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر منه ردّ أو قبول قام ورثته مقامه في الردّ والقبول ؛ لأنّ حقّ ذلك ينتقل إلى ورثته ؛ لأنّه من جملة ما تركه ، فلو فرض عدم رجوع الموصي عن وصيّته يملك ورثة الموصي له الموصى به بقبولهم كمورّثهم .
( 2 ) هل وارث الموصى له يتلقّى المال ابتداءً من الموصى له بعد انتقال المال إليه أوّلًا والقسمة بين الورثة مع التعدّد على حسب قسمة المواريث ، أو أنّه يتلقّى المال