Skip to main content

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — Page 301

Contributors:

P.301

[ الأول أنسب سهام كل وارث من الفريضة ]

( الأول ) أنسب سهام كل وارث ( 1 ) من الفريضة فخذ له من التركة بتلك النسبة فما كان فهو نصيبه كزوج وأبوين الفريضة من ستة للزوج ثلاثة وهي نصف التركة فتأخذ من التركة نصفها وللأم سهمان هي الثلث فلها ثلث التركة وللأب سهم وهو سدس فله سدس التركة
Commentary
كل غريم بمنزلة سهام كل وارث في العمل وتجعل مجموع الديون بمنزلة التصحيح وتتم العمل كما هو الشأن في الورثة فلو مات شخص ولشخصين عليه دين لأحدهما عشرة دنانير وللآخر خمسة فإذا جمعنا الدينين صار المجموع خمسة عشر وهذا بمنزلة التصحيح ولنفرض أن التركة في هذه المسألة ثلاثة عشر فنضرب دين من له عليه عشرة في كل التركة فالحاصل مائة وثلاثون ثم نقسم المبلغ على كل التصحيح المفروض وهو خمسة عشر فالخارج وهو ثمانية وثلثان نصيب من له عليه عشرة ثم تضرب دين من له عليه خمسة في كل التركة فيكون خمسة وستين ثم نقسم المبلغ على كل التصحيح المفروض فالخارج وهو أربعة وثلث نصيب من له عليه خمسة في كل التركة فيكون خمسة وستين ثم تقسم المبلغ على كل التصحيح المفروض فالخارج وهو أربعة وثلث نصيب من له عليه خمسة فجمعنا الأنصباء صارت ثلاثة عشر هذا إن لم نلحظ النسبة بين التركة والتصحيح المفروض كما هو الشأن وإن لحظناها فلنفرض أن تركة الميّت في هذه المسألة تسعة دنانير ثم إنا طلبنا النسبة بين التصحيح المفروض أي خمسة عشر وبين التركة فوجدناها الموافقة بالثلث فضربنا دين من له عشرة دنانير على الميّت في وفق التركة أي ثلثها وهو ثلاثة صار ثلاثين ثم قسمنا المبلغ على وفق التصحيح وهو خمسة فالخارج وهو ستة نصيب صاحب العشرة وضربنا دين من له خمسة دنانير على الميّت في وفق التركة فيكون خمسة عشر ثم نقسم المبلغ على وفق التصحيح فالخارج وهو ثلاثة نصيب من له خمسة وكذا لو كانت التركة في هذه الصورة خمسة يكون بين التركة والتصحيح المفروض موافقة بالخمس بالمعنى الأعم فنضرب دين صاحب العشرة في خمس وهو واحد فيكون عشرة ونقسمه على خمس التصحيح المفروض وهو ثلاثة فالخارج وهو ثلاثة وثلث نصيبه ثم نضرب دين صاحب الخمسة في وفق التركة فيكون خمسة فإذا قسمناها على وفق التصحيح المذكور فالخارج وهو واحد وثلثان نصيبه فإذا جمعنا الأنصباء صار خمسة وهو المطلوب ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( الأول أنسب سهام كل وارث إلى آخره ) هذا الطريق كما قالوا أسهل الطرق وأوضحها إذا ظهرت النسبة وحاصله أن تنسب سهام كل وارث من الفريضة التي صححتها وقدرت أنصباءها وتأخذ له من التركة بمقدار تلك النسبة فإن كان نصيبه النصف أخذت له من التركة نصفها بالقدر أو العدد أو غيرهما أياما كانت التركة وبأيّ مقدار وعدد كانت فهذا الطريق جار في جميع أصناف التركة عقارا كان أم غيره وتسهل النسبة بإرجاع التركة إلى الأعداد إن خالفتها كالعقار والرقيق ومنفعة الرقيق وربما افتقر إلى ضرب التركة في الفريضة كأن تكون التركة فيما مثل المصنف رحمه اللَّه خمسة فتضربها في الستة وهو في الحقيقة تجزئة لكل من الخمسة ستة أجزاء ومثل ما مثل به المصنف طاب ثراه مما اتضحت فيه النسبة ما إذا ترك زوجة وأبوين لأنا إذا صححنا الفريضة من اثني عشر بضرب وفق الأربعة في الستة كان للزوجة ثلاثة هي ربع الفريضة فتعطى ربع التركة وللأم أربعة هي ثلث الفريضة فتعطى ثلث التركة وللأب خمسة هي ربع وسدس فيعطى ربع التركة وسدسها ومع ذلك قد لا يسهل استخراج هذه النسبة إلا بضرب التركة كما إذا كانت التركة خمسة دنانير والفريضة بحالها فإنه يحتاج