الأخ للأم عن زوجة وسبع بنات وأوصى لأجنبي بمثل ما لإحدى البنات إلا نصف سبع المال أصل الفريضة أربعة للزوج سهم ولكل ابن سهم وتضيف إليها للأجنبي سهما تصير خمسة تضربها في مخرج السدس تصير ثلاثين تعطي الزوج السدس المستثنى خمسة أسهم ولكل ابن خمسة يبقى عشرة تقسم على خمسة للموصى له سهمان ولكل وارث سهمان فلكل ابن سبعة وكذا الزوج وسهام ورثة الزوج ستة لأخيه من الأم سهم ولكل أخ من الأب سهمان وللأخت سهم وتضيف إليها سهم الموصى له تصير سبعة وتضربها في مخرج الثمن تصير ستة وخمسين سهما وسهام مورثهم الثاني سبعة من ثلاثين تضربها في ثمانية تصير ستة وخمسين سهما فاضرب أصل سهام الورثة الأولى وهي ثلاثون في ثمانية أسهم تكون مائتين وأربعين لكل ابن ستة وخمسون وللموصى له ستة عشر وللزوج الموروث الثاني ستة وخمسون ولأخيه لأمه الثمن المستثنى سبعة أسهم ولكل أخ من الأب أربعة عشر وللأخت سبعة ويبقى أربعة عشر تنقسم على سبعة للموصى له والورثة لكل منهم سهمان فلكل أخ للأب من الأصل والمستثنى ثمانية عشر وللأخت تسعة وللأخ من الأم تسعة وللموصى له سهمان ثم سهام ورثة هذا الأخ من الأم ثمانية للزوجة سهم ولكل بنت سهم وتضيف إليها للأجنبي سهما تصير تسعة
Commentary
اشتمل على مناسخات ووصايا فيها استثناءات من أصل المال لا من الباقي والقاعدة فيما إذا أوصى بمثل نصيب وارث إلا جزءا معينا أن تبسط المسألة أولا على سهام صحاح ثم تضيف إليها للموصى له مثل سهام من أوصي له بمثله وتضربها في مخرج المستثنى وتعطي لكل من استثني له من نصيبه ما استثني وتعطي كل واحد من باقي الورثة بحساب ذلك من المستثنى وما بقي تقسمه على جميع سهام الورثة وسهام الموصى له لكل واحد بقدر سهامه وهنا جرينا على هذه القاعدة لأنه لما كان أصل الفريضة أربعة كما هو ظاهر أضفنا إليها للأجنبي الموصى له سهما فصارت خمسة ثم ضربناها في مخرج السدس لأن كان هو المستثنى فكان الحاصل ثلاثين فأعطينا الزوج السدس المستثنى وهو خمسة أسهم ولكل ابن خمسة فبقي عشرة قسمناها على خمسة للموصى له سهمان ولكل وارث سهمان فحصل للزوج سبعة وكذا لكل ابن وحصل للأجنبي سهمان لأنا إذا استثنينا سدس المال وهو خمسة من نصيب الزوج وهو سبعة كان الباقي اثنين هما للأجنبي والكل ظاهر مما تقدم في الوصايا وقد أوضح المسألة المصنف طاب ثراه بما لا مزيد عليه إلا أن في بعض عبارته ما لعله مظنة خفاء فينبغي التنبيه عليه فقوله تضربها في مخرج الثمن الوجه فيه أنه مستثنى ومراده بمورثهم الثاني الميّت الثاني أعني الزوج وقد حصل له من أصل المال أعني الثلاثين سبعة وقوله فاضرب سهام الورثة الأول يريد أن ذلك إذا أردت تصحيح الفريضتين وإنما تضربها في ثمانية لمكان التوافق بين نصيب الميّت الثاني أعني الزوج والفريضة الثانية أعني ستة وخمسين بالسبع أعني ثمانية وهو التوافق بالمعنى الأعم وقوله للأخت سبعة يريد الأخت للأب وقوله تقسم على