قلت : أرأيت قوله :
تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها
« 1 » .
قال : يعني بذلك ما يفتون « 2 » الأئمّة شيعتهم في كلّ حجّة وعمرة من الحلال والحرام « 3 » .
أحمد عن ابن محبوب مثله « 4 » .
اين روايت نيز مانند روايت جابر است جز اين كه در آخر اين روايت امام باقر عليه السلام مىفرمايد :
و منظور از « تؤتي اكلها . . . » اين است كه در هر موسم حج مطالبى از حلال و حرام به شيعيان ، از طرف ائمّه عليهم السلام مىرسد .
99 / 99 - عشّاب ، عن عمرو بن عثمان ، عن ابن عذافر ، عن الثمالي ، عن أبيجعفر عليه السلام قال : سألته عن قول اللَّه تبارك و تعالى :
كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي السَّماءِ * تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها
« 5 » .
فقال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم : أنا أصلها ، وعليّ فرعها ، والأئمّة أغصانها ، وعلمنا ثمرها ، وشيعتنا ورقها . يا أبا حمزة ! هل ترى فيها فضلًا ؟
قال : قلت : لا ، واللَّه ما أرى فيها فضلًا .
قال : فقال : يا أبا حمزة ! واللَّه ؛ إنّ المولود يولد من شيعتنا فتورق ورقة منها ، ويموت فتسقط ورقة منها « 6 » .
بيان : قوله : هل ترى فيها ، أي في الشجرة فضلًا ، أي شيئاً آخر غير ما ذكرنا ، فلا يدخل في هذه الشجرة الطيّبة ولا يلحق بالنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم غير ما ذكر والمخالفون خارجون منها داخلون في
هامش
( 1 ) - إبراهيم : 25 .
( 2 ) - في المصدر : « ما يفتون به » وفيه وفي البصائر : في كلّ حجّ .
( 3 ) - تفسير القمي : 345 و 346 ، بحار الأنوار : ج 24 ص 138 ح 12 ، وص 124 ح 4 ، عن بصائر الدرجات .
( 4 ) - بصائر الدرجات : 18 . ألفاظه هكذا : نسبه ثابت في بني هاشم ، وعنصر الشجرة فاطمة ، وفرع الشجرة عليّ أميرالمؤمنين ، وأغصان الشجرة وثمرها الأئمّة ، و ورق الشجرة الشيعة ، وإنّ المولود ليولد فتورق ورقة ، وإنّ الرجل من الشيعة ليموت فتسقط ورقة . قلت : جعلت فداك ؛ « تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإذْنِ رَبِّهَا » قال : أيفتى . . . إلى آخره .
( 5 ) - إبراهيم : 24 - 25 .
( 6 ) - بحار الأنوار : ج 24 ص 138 ح 3 .