إذا أسلم العبد ، فحسن إسلامه ، يُكفِّر اللّه . . . - - - - - 1 / 75
إذا أسلم العبد ، كتب اللّه له كلّ حسنة قدّمها ، ومحا عنه كلّ سيّئةٍ أزلفها . . . - - - - - 1 / 74
إذا أصاب ثوبك خمر ، أو نبيذ مسكر ، فَاغْسله إن عرفتَ موضعه . . . - - - - - 2 / 141
إذا خرجت من شيء . . . - - - - - 1 / 135
إذا خرجتَ من شيء ودخلتَ في غيره ، فشككتَ ، فليس بشيء - - - - - 1 / 143
إذا خطب الإمام يوم الجمعة ، فلا ينبغي لأحدٍ أن يتكلّم . . . - - - - - 1 / 511
إذا سافر الرجل في شهر رمضانَ ، فخرج بعدَ نصف النهار ، فعليه صيام ذلك اليوم . . . - - - - - 1 / 203
إذا شكّ الرجل بعد ما صلّى ، فلم يَدر ثلاثاً صلّى أم أربعاً . . . - - - - - 1 / 133
إذا شككتَ في شيء من الوضوء ، وقد دخلتَ في غيره . . . - - - - - 1 / 132 ، 135
إذا شهد رجل على شهادة رجل ، تُقْبَلُ ، وهي نصفُ شهادة . . . - - - - - 1 / 228
إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين . . . - - - - - 1 / 227 ، 302
إذا طَرَفَتِ العين ، أو رَكَضَتِ الرِّجل ، أو تحرّك الذَّنَب . . . - - - - - 2 / 130
إذا غَزا قوم بغير إذن الإمام ، فغنموا ، كانت الغنيمة كلّها للإمام ؛ فإذا غَزَوْا بأمر الإمام . . . - - - - - 2 / 56
إذا قام الإمام يخطب ، فقد وجب على الناس الصَّمت - - - - - 1 / 511
إذا قام الإمام يَخْطُبُ ، فقد وجب على الناس الصَّمْت - - - - - 1 / 510
إذا قام القائم عليه السلام ، أمرَ بهدم المنائر والمقاصير التي في المساجد - - - - - 2 / 326
إذا قامت الشمس ، صلِّ الركعتين ؛ فإذا زالت الشمس . . . - - - - - 1 / 520
إذا قلت لصاحبك : أنصت - يومَ الجمعة - فقد لغوتَ - - - - - 1 / 510
إذا كان القوم خمسة أو سبعة ، فإنّهم يجمّعون الصلاة . . . - - - - - 1 / 483
إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال ، فلا بأس أن يُجَمِّعَ هؤلاء . . . - - - - - 1 / 516
إذا كانت المسافة سواء ، يُقْرع بينهما ؛ فأيّما وقعت . . . - - - - - 1 / 184
إذا كانت لك حاجة ، فلا تستحِ - - - - - 2 / 327
إذا كان قوم في قرية صَلَّوا أربعَ ركعات . . . - - - - - 1 / 461
إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات . . . - - - - - 1 / 301 ، 455 ، 472 ، 484
إذا كانوا سبعةً يومَ الجمعة ، فليصلّوا في جماعة . . . - - - - - 1 / 484 ، 514
رساله هاى فقهى و اصولى — صفحة 379
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٣٧٩