كيفيّة إرث الورّاث من تركة الميت مع الوصيّة والدّين المستغرق وغيره
ورد في عدّة آيات شريفة قرآنيّة أنّ الإرث من بعد الوصيّة والدَّين . قال تعالى في مَن مات ولم يكن له ولدٌ وله أب وامّ وإخوة : فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ . « 1 » وفي مَن ماتت ولم يكن لها ولدٌ ، وتركت زوجاً : فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ . « 2 » وفي مَن مات وله ولدٌ وزوج : فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ . « 3 » وفي مَن مات وترك إخوة للُامّ فقط : فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ . « 4 » فوقع الكلام بين الفقهاء الأعلام قدس سرهم في معنى القيدين المزبورين ، وأنّها قيدان لأصل انتقال التركة إلى الوارث وملكيّته لها ، أو لاستقرار ملكيّته وخروجها عن التزلزل مع ثبوت أصلها بموت المورث ، أو لجواز تصرّفه فيها مع الانتقال من حين الموت . وعلى التقادير ، فهل المعلّق عليه إيصال الوصيّة إلى أهلها ، وتأدية الدَّين ، أو