تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
المسجدين لم يصحّ ( 21 ) . ( مسألة 38 ) : الظاهر صحّة الوقف على الذمّي والمرتدّ ( 22 ) لا عن فطرة ؛ سيّما إذا كان رحماً . وأمّا الكافر الحربي والمرتدّ عن فطرة فمحلّ تأمّل ( 23 ) . ( مسألة 39 ) : لا يصحّ الوقف على الجهات المحرّمة ( 24 ) وما فيه إعانة على المعصية ، كمعونة الزنا وقطع الطريق وكتابة كتب الضلال ، وكالوقف على البيع والكنائس وبيوت النيران ؛ لجهة عمارتها وخدمتها وفرشها ومعلّقاتها وغيرها . نعم ، يصحّ وقف الكافر ( 25 ) عليها . ( مسألة 40 ) : لو وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلى فقراء المسلمين ، بل الظاهر أنّه لو كان الواقف شيعياً انصرف إلى فقراء الشيعة ، ولو وقف كافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته ، فاليهود إلى اليهود ، والنصارى إلى النصارى وهكذا ، بل الظاهر
شرح
( 21 ) لانصراف أدلّة الصحّة عنه ، مع إمكان أن يقال : إنّه لا وجود للفرد المردّد خارجاً . ( 22 ) لقوله تعالى : لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ . . « 1 » ، ولعموم : الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها « 2 » ، ولأدلّة محبوبيّة الرحم الشامل للمورد إذا كان رحماً . ( 23 ) من شمول الأدلّة السابقة ، ومن النهي « 3 » عن موادّة الكفّار ، وبرّهم الشامل له قطعاً . ( 24 ) لانصراف أدلّة الوقف عنها قطعاً ، فيشمله ما دلّ على حرمة الإعانة على الإثم والعدوان . ( 25 ) لدعوى « 4 » الإجماع على الجواز ، ولإقرارهم على مقتضى عقائدهم كنكاحهم وغيره .
هامش
( 1 ) . الممتحنة ( 60 ) : 8 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 19 : 175 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 2 ، الحديث 1 و 2 . ( 3 ) . المجادلة ( 58 ) : 22 ؛ الممتحنة ( 60 ) : 1 . ( 4 ) . التنقيح الرائع 2 : 312 ؛ المقتصر : 210 ؛ مفتاح الكرامة 9 : 62 ط قديم ؛ جواهر الكلام 28 : 35 .