وإلّا فالأحوط أن يقتصر في الإدارة بينهم على المكلّفين ، ولو أخذ الوليّ عن القاصر يصرفها له ، ولا يردّها إلى غيره .
( مسألة 2 ) : يعتبر وجود الشرائط المذكورة عند دخول ليلة العيد ؛ أيقبيله ولو بلحظة ؛ بأن كان واجداً لها فأدرك الغروب ، فلا يكفي وجودها قبله إذا زال عنده ، ولا بعده لو لم يكن عنده ، فتجب على من بلغ - مثلًا - عنده أو زال جنونه ، ولا تجب على من بلغ بعده أو زال جنونه . نعم ، يُستحبّ أداؤها إذا كان ذلك قبل الزوال من يوم العيد .
( مسألة 3 ) : يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه وعمّن يعوله ؛ من مسلم وكافر وحرّ وعبد وصغير وكبير ؛ حتّى المولود قبل هلال شوّال ولو بلحظة . وكذا كلّ من يدخل في عيلولته قبله ؛ حتّى الضيف وإن لم يتحقّق منه الأكل ، مع صدق كونه ممّن يعوله وإن لم يصدق أنّه عياله ، بخلاف المولود بعده ، وكذا من دخل في عيلولته بعده ، فلا تجب عليه فطرتهم . نعم ، هي مستحبّة إذا كان ما ذكر قبل الزوال من العيد .
( مسألة 4 ) : من وجبت فطرته على الغير لضيافة أو عيلولة ، سقطت عنه ولو كان غنيّاً جامعاً لشرائط الوجوب لولا العيلولة . بل الأقوى سقوطها عنه وإن كان المضيِّف والمعيل فقيراً وهو غنيّ ، والأحوط إخراجه عن نفسه لو علم بعدم إخراج الغير الذي خوطب بها نسياناً أو عصياناً ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه ، والأقوى وجوبها على الضيف إذا لم يصدق أنّه ممّن يعوله ، لكن لا ينبغي للمضيّف ترك الاحتياط بالإخراج أيضاً ، مضافاً إلى إخراج الضيف .
( مسألة 5 ) : الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم ، إلّاإذا وكّلهم في إخراجها من ماله ، وكانوا موثوقاً بهم في الأداء .
( مسألة 6 ) : الظاهر أنّ المدار في العيال هو فعلية العيلولة ، لا على وجوب النفقة وإن كان الأحوط مراعاة أحد الأمرين ، فلو كانت له زوجة دائمة في عيلولة الغير ، تجب على ذلك الغير فطرتها لا عليه ، ولو لم تكن في عيلولة أحد تجب عليها مع اجتماع الشرائط ، ومع عدمه لا تجب على أحد . وكذا الحال في المملوك .
( مسألة 7 ) : لو كان شخص في عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما ، ومع يسار
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 536
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص٥٣٦