تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
أو المسلمين ، فيجب اتّباعه وإن لم يكن مقلّداً له . ( مسألة 6 ) : يستحبّ ترجيح الأقارب على غيرهم ، وأهل الفضل والفقه والعقل على غيرهم ، ومن لا يسأل من الفقراء على غيره . ( مسألة 7 ) : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص حتّى مع وجود المستحقّ . والتعيين في غير الجنس محلّ إشكال وإن لا يخلو من وجه ، فتكون أمانة في يده ، لا يضمنها إلّامع التعدّي أو التفريط أو التأخير مع وجود المستحقّ ، وليس له تبديلها بعد العزل . ( مسألة 8 ) : لو أتلف الزكاة المعزولة متلف ، فإن كان مع عدم ما يوجب الضمان كالتأخير - مثلًا - يكون الضمان على المُتلِف فقط ، وإلّا فعلى المالك أيضاً وإن كان قراره على المُتلِف . ( مسألة 9 ) : لو اتّجر بما عزله تكون الخسارة عليه والربح للفقير ؛ إذا كان الاتّجار لمصلحة الزكاة فأجاز وليّ الأمر ، وكذا في الاتّجار بالنصاب قبل إخراج الزكاة على الأقرب . وأمّا إذا اتّجر بهما لنفسه وأوقع التجارة بالعين الخارجي ، فتصحيحهما في الموردين بالإجازة محلّ إشكال ، بل يقع باطلًا في الجميع في الأوّل ، وبالنسبة في الثاني . وإن أوقع التجارة بالذمّة وأدّى من المعزول أو النصاب ، يكون ضامناً والربح له ، إلّاإذا أراد الأداء بهما حال إيقاع التجارة ، فإنّه حينئذٍ محلّ إشكال . ( مسألة 10 ) : يجوز نقل الزكاة من بلده ؛ سواء وجد المستحقّ في البلد أم لا ، ولو تلفت يضمن في الأوّل دون الثاني ، كما أنّ مؤونة النقل عليه مطلقاً . ( مسألة 11 ) : لو قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على أخذها ، برئت ذمّة المالك وإن تلفت عنده بتفريط أو غيره ، أو أعطى غير المستحقّ اشتباهاً ، وإذا قبضها بعنوان الوكالة عن المالك ، لم تبرأ ذمّته إلّا بعد الدفع إلى المحلّ . ( مسألة 12 ) : اجرة الكيّال والوزّان والكيل ونحو ذلك على المالك . ( مسألة 13 ) : من كان عليه أو في تَرِكَته الزكاة وأدركه الموت ، يجب عليه الإيصاء بإخراجها من تركته ، وكذا سائر الحقوق الواجبة . ولو كان الورّاث مستحقّين جاز للوصيّ أداؤها إليهم من مال الميّت ، وكذا جاز أخذها لنفسه ؛ مع الاستحقاق وعدم انصرافٍ في الوصيّة إلى أدائها إلى الغير . ويُستحبّ دفع شيء منها إلى غير الوارث إذا أراد دفعها إليه .