ممنوع و لو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل ، فإنّ « 1 » المفسدة المحتملة في المشتبه ليس به ضرر غالبا ، ضرورة أنّ المصالح و المفاسد الّتي هي مناطات الأحكام ليست براجعة إلى المنافع و المضارّ ، بل ربما يكون المصلحة فيما فيه الضرر ، و المفسدة فيما فيه المنفعة . و احتمال « 2 » أن يكون في المشتبه ضرر ، ضعيف غالبا لا يعتنى به قطعا .
مع « 3 » أنّ الضرر ليس دائما ممّا يجب التحرّز عنه عقلا ، بل يجب ارتكابه « 4 » أحيانا فيما كان المترتّب عليه « 5 » أهمّ في نظره « 6 » ممّا « 7 » في الاحتراز عن ضرره « 8 » ، مع « 9 » القطع به « 10 » فضلا عن احتماله « 11 » .
مصنّف در اين عبارت به تقرير ديگرى از دليل عقلى ( كه بر احتياط ، قائم شده ) اشاره كرده و آن را نقد مىكند . « 12 »
تقرير دوم دليل عقلى « 13 »
قبل از بيان اين دليل عقلى ، لازم است به مسألهاى ( كه شباهت بيشترى به مسائل علم كلام دارد تا به مسائل اصولى ) اشاره شود كه اصل در اشياء ، قبل از صدور دستورى از سوى شارع ، چيست ؟
در مسئله ، سه قول وجود دارد :
1 - اصل در اشياء ، اباحه و جواز است . يعنى تا وقتى كه از سوى شارع نسبت به چيزى نهى و منعى وارد نشده باشد ، نسبت به آن چيز آزاد هستيم .
2 - اصل در اشياء ، حظر و منع است يعنى تا وقتى كه مجوّزى نداشته باشيم ، نمىتوانيم وارد شده و عمل نمائيم .
هامش
( 1 ) . تعليل لقوله : « ممنوع » .
( 2 ) . مبتدأ ، خبره « ضعيف » .
( 3 ) . اشارة الى المنع الكبروي .
( 4 ) . أى : الضرر .
( 5 ) . أى : ارتكاب الضرر .
( 6 ) . أى : العقل .
( 7 ) . من المصلحة الموجودة فى الاحتراز عن الضّرر .
( 8 ) . أى : الارتكاب .
( 9 ) . متعلّق ب « يجب » .
( 10 و 11 ) . أى : الضرر .
( 12 ) . مرحوم شيخ اين تقرير را در كتاب فرائد الاصول ذكر فرموده است .
( 13 ) . تقرير اول دليل عقلى ، از راه علم اجمالى بود .