الف - تخيير ( قول مشهور ) : يعنى مكلّف ، مخيّر است برطبق هركدام از دو نصّ كه مىخواهد ، عمل نمايد . و لذا جاى برائت نمىباشد ، زيرا برائت در جايى مجال دارد كه حجّت معتبرهاى نباشد ، درحالىكه اينجا يكى از دو نصّ ، حجّت است .
ب - توقّف ( قول غير مشهور ) : يعنى مكلّف نمىتواند قائل به وجوب يا حرمت شود و لذا شكّ او برمىگردد به شك در اصل تكليف كه مجراى اصالت برائت است .
و قد استدلّ على ذلك « 1 » بالأدلّة الأربعة
أمّا « الكتاب » فبآيات أظهرها : قوله تعالى :
« وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا »
« 2 » و فيه : أنّ نفي التعذيب قبل إتمام الحجّة ببعث الرسل لعلّه « 3 » كان منّة منه « تعالى » على عباده مع استحقاقهم لذلك « 4 » ؛ و لو سلّم اعتراف الخصم « 5 » بالملازمة بين الاستحقاق و الفعليّة لما صحّ الاستدلال بها « 6 » إلّا جدلا ، مع وضوح منعه « 7 » ، ضرورة أنّ ما شكّ في وجوبه أو حرمته ليس عنده بأعظم ممّا علم بحكمه ، و « 8 » ليس حال الوعيد بالعذاب فيه « 9 » إلّا كالوعيد به « 10 » فيه « 11 » ، فافهم .
ادلّهء برائت
مصنّف در اين عبارت به ادلّه چهارگانه ( كتاب ، سنّت ، اجماع و عقل ) كه براى اثبات « برائت » به آنها استدلال شده است ، اشاره دارد و از آنها جواب مىدهد .
استدلال به كتاب
از قرآن به تعدادى از آيات استدلال شده كه اظهر از آنها آيهء ذيل است :
هامش
( 1 ) . أى : البراءة .
( 2 ) . الاسراء ، 15 .
( 3 ) . أى : النفى .
( 4 ) . أى : التعذيب .
( 5 ) . أى : الأخبارى .
( 6 ) . أى : الآية .
( 7 ) . أى : منع اعتراف الخصم بالملازمة .
( 8 ) . حاليه .
( 9 ) . أى : ما شكّ فى وجوبه أو حرمته .
( 10 ) . أى : العذاب .
( 11 ) . أى : ما علم بحكمه .