صحّة العقوبة على مخالفته ، لا شيء يقوم مقامه « 1 » في هذا الحكم . « 2 » [ و أمّا النقليّ ، فإلزام الشارع به و إن كان ممّا يوجب التنجّز و صحّة العقوبة على المخالفة كالقطع ، إلّا أنّه « 3 » لا نقول به في الشبهة البدويّة ، و لا يكون « 4 » بنقليّ في المقرونة بالعلم الإجماليّ « 5 » ، فافهم .
ثمّ لا يخفى أنّ دليل الاستصحاب « 6 » أيضا « 7 » ، لا يفي بقيامه مقام القطع المأخوذ في الموضوع مطلقا « 8 » ، و أن مثل ( ( لا تنقض اليقين ) ) ، لا بدّ من أن يكون مسوقا إمّا به لحاظ المتيقّن ، أو به لحاظ نفس اليقين .
و ما ذكرنا في الحاشية « 9 » - في وجه تصحيح لحاظ واحد في التنزيل منزلة الواقع و القطع ، و « 10 » أنّ دليل الاعتبار إنّما يوجب تنزيل المستصحب « 11 » و المؤدّى « 12 » منزلة الواقع [ بالمطابقة ] و إنّما كان تنزيل القطع « 13 » فيما له دخل في الموضوع ، بالملازمة بين تنزيلهما و تنزيل القطع بالواقع تنزيلا و تعبّدا ، منزلة القطع بالواقع حقيقة - لا يخلو من تكلّف بل تعسّف ، فإنّه « 14 » لا يكاد يصحّ تنزيل جزء الموضوع « 15 » أو قيده « 16 » ، بما هو كذلك « 17 » ، به لحاظ أثره « 18 » ، إلّا فيما كان جزؤه « 19 » الآخر أو ذاته محرزا بالوجدان ، أو تنزيله في عرضه .
فلا يكاد يكون دليل الأمارة أو الاستصحاب دليلا على تنزيل جزء الموضوع ، ما لم يكن هناك دليل على تنزيل جزئه « 20 » الآخر ، فيما لم يكن « 21 » محرزا حقيقة . و « 22 » فيما لم يكن دليل
هامش
( 1 ) . أى : القطع الطريقى .
( 2 ) . أى : الحكم العقلى .
( 3 ) . ضمير شأن .
( 4 ) . أى : لا يكون الاحتياط .
( 5 ) . بل يكون عقليّا .
( 6 ) . أى : لا تنقض اليقين بالشكّ .
( 7 ) . كدليل اعتبار الأمارات .
( 8 ) . سواء كان تمام الموضوع أو بعضه .
( 9 ) . حاشية المصنّف على فرائد الأصول : ص 9 .
( 10 ) . عطف تفسير .
( 11 ) . فى الاستصحاب .
( 12 ) . فى الأمارات و الطّرق .
( 13 ) . أى : القطع بالمستصحب و المؤدّى .
( 14 ) . ضمير شأن .
( 15 ) . در جايى كه موضوع ، مركّب است .
( 16 ) . در جايى كه موضوع مشروط است .
( 17 ) . أى : بما هو جزء الموضوع أو قيده .
( 18 و 19 و 20 ) . أى : الموضوع .
( 21 ) . أى : لم يكن جزء الآخر .
( 22 ) . استينافيّه .