حجيّت ( منجزيّت و معذريّت ) است ، و فقط دايره حجيّت را توسعه مىدهد ( به اين نحو كه مىگويد علاوه بر حجيّت ذاتى قطع ، حجيّت تنزيلى و تعبّدى نيز داريم . )
و امّا « صدّق العادل » نمىتواند تنزيل در جهت موضوعيّت را متكفّل باشد ، بلكه نياز به دليل ديگر است .
به بيان ديگر : ظهور دليل اعتبار ، در تنزيل به حسب لحاظ آلى است ، و امّا تنزيل به حسب لحاظ استقلالى ، نياز به دليل ديگر دارد . زيرا يك دليل نمىتواند ، متكفّل جهت آليّت و استقلاليّت ( با هم ) شود ، چرا كه اجتماع دو لحاظ متضادّ ، امكان ندارد .
و اگر اشكال لزوم اجتماع دو لحاظ در كار نبود ، امكان داشت كه گفته شود : اماره و طريق ، به دليل واحد ( كه بر الغاى احتمال خلاف دلالت مىكند ) مىتواند به جاى تمام اقسام قطع قرار بگيرد ( حتّى به جاى قطع موضوعى به نحو صفتيّت ) چه اينكه قطع ، تمام الموضوع ، و يا جزء موضوع ، و يا قيد موضوع باشد .
فتلخّص . . .
اماره به مجرّد دليل اعتبارش ، فقط به جاى قطع طريقى محض قرار مىگيرد ، و جايگزين قطع موضوعى ( با تمام اقسامش ) نمىشود .
و أمّا الاصول ، فلا معنى لقيامها مقامه « 1 » بأدلّتها « 2 » أيضا « 3 » ، غير الاستصحاب ، لوضوح أنّ المراد من قيام المقام ترتيب ما له « 4 » من الآثار و الأحكام ، من تنجّز التكليف و غيره ، كما مرّت إليه الإشارة . و هي « 5 » ليست إلّا وظائف مقرّرة للجاهل « 6 » في مقام العمل ، شرعا أو عقلا .
لا يقال : إنّ الاحتياط لا بأس بالقول بقيامه مقامه « 7 » في تنجّز التكليف ، لو كان . « 8 »
فإنّه يقال : أمّا الاحتياط العقليّ ، فليس « 9 » إلّا لاجل حكم العقل بتنجّز التكليف ، و
هامش
( 1 ) . أى : القطع الطريقى المحض .
( 2 ) . أى : بمجرّد أدلّة الأصول .
( 3 ) . كالطّريق و الأمارات .
( 4 ) . أى : القطع الطريقى .
( 5 ) . أى : الأصول .
( 6 ) . أى : الجاهل بالواقع .
( 7 ) . أى : القطع الطريقى .
( 8 ) . تامّ ( أى : لو وجد هناك تكليف ) .
( 9 ) . أى : ليس الّا نفس حكم العقل . . .