الأمارات أو صحّ « 1 » أن يقال . « 2 »
و قبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم امور :
أحدها : انّه « 3 » لا ريب في أنّ الأمارة الغير العلميّة ، « 4 » ليست كالقطع في كون الحجّيّة من لوازمها « 5 » و مقتضياتها « 6 » بنحو العلّيّة بل مطلقا ، « 7 » و أنّ ثبوتها لها « 8 » محتاج إلى جعل ، أو ثبوت مقدّمات و طروّ حالات ، موجبة لاقتضائها الحجّيّة عقلا - بناء على تقرير مقدّمات الانسداد بنحو الحكومة - و ذلك « 9 » لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجّيّة بدون ذلك « 10 » ثبوتا « 11 » بلا خلاف ، و لا سقوطا و إن كان ربما يظهر فيه من بعض المحقّقين « 12 » الخلاف و الاكتفاء بالظنّ بالفراغ ؛ و لعله « 13 » لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل ، فتأمّل .
« مباحث ظنّ »
مصنّف مىفرمايد : تا اينجا بخشى از مباحث مربوط به قطع و امارات قطعيّه ، بيان شد و بخش ديگرى از آن ، در مباحث برائت و اشتغال خواهد آمد .
اكنون به غرض اصلى از تدوين مقصد ششم ، يعنى امارات ظنّيه مىپردازيم .
در اين محور ، يك سلسله امارات و طرق ظنّيهاى مطرح مىشود كه نسبت به برخى از آنها گفته شد كه حجّيت دارند ( مانند : خبر واحد ، خبر ثقه ، ظواهر كتاب و سنّت ، اجماع منقول ) و نسبت به برخى از آنها فقط امكان دارد كه گفته شود حجّت هستند ، ولى قائل به حجّيت آنها وجود ندارد ( مانند : شهرت و قياس ) .
هامش
( 1 ) . أى : صحّ و أمكن .
( 2 ) . كالشهرة و القياس .
( 3 ) . ضمير شأن .
( 4 ) . أى : الظّنّ .
( 5 و 6 ) . أى : الأمارة .
( 7 ) . حتّى بنحو الاقتضاء .
( 8 ) . أى : ثبوت الحجّيّة للأمارة الغير العلميّة .
( 9 ) . تحليل اينكه حجّيت در امارهء غير علمى ، نياز به جعل و مقدّمات دارد .
( 10 ) . أى : بدون الجعل .
( 11 ) . در مقابل « اسقاط » است نه « اثبات » .
( 12 ) . قالوا : هو المحقّق الخوانساري - قدّس سرّه - كما يستظهر من كلامه في شرح قول الشهيد - أعلى اللّه مقامه - « فإن تعدّد الوضوء و لم يعلم محلّ المتروك » راجع مشارق الشموس : ص 147 .
( 13 ) . أى : الاكتفاء . . .