في رجحان شيء أو حلّيّته ، جواز « 1 » التمسّك بعموم دليل وجوب الإطاعة أو الوفاء ، في رجحانه « 2 » أو حلّيّته . « 3 »
نعم لا بأس بالتمسّك به « 4 » ، في جوازه « 5 » ، بعد إحراز التمكّن منه « 6 » و القدرة عليه « 7 » ، فيما لم يؤخذ في موضوعاتها « 8 » حكم أصلا ، فإذا شكّ في جوازه « 9 » صحّ التمسّك بعموم دليلها « 10 » ، في « 11 » الحكم بجوازها « 12 » .
و إذا كانت « 13 » محكومة بعناوينها الأوّليّة به غير « 14 » حكمها بعناوينها الثانويّة ، وقع المزاحمة بين المقتضيين « 15 » ، و يؤثّر الأقوى منهما لو كان في البين ، و إلّا « 16 » لم يؤثّر أحدهما ، و إلا لزم الترجيح بلا مرجّح ، فليحكم عليه حينئذ به حكم آخر ، كالإباحة إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب و الآخر للحرمة مثلا .
و أمّا صحّة الصوم في السفر بنذره فيه « 17 » ، بناء « 18 » على عدم صحّته فيه « 19 » بدونه « 20 » ، و كذا الإحرام قبل الميقات ، فإنّما هو « 21 » لدليل خاصّ كاشف « 22 » عن رجحانهما « 23 » ذاتا في السفر و قبل
هامش
( 1 ) . مفعول « يتوهّم » .
( 2 ) . أى : الشىء .
( 3 ) . أى : الشىء .
( 4 ) . أى : عموم العامّ .
( 5 ) . أى : الشىء .
( 6 ) . أى : الشىء .
( 7 ) . أى : الشىء .
( 8 ) . أى : الاحكام بعناوينها الثانويّة .
( 9 ) . شيئى كه به عنوان اوّلى ، حكم خاصّى در آن أخذ نشده است .
( 10 ) . أى : الاحكام بعناوينها الثانويّة .
( 11 ) . متعلّق به « تمسّك » .
( 12 ) . الأولى تذكير الضمير ، لأنّه راجع إلى « الشىء » .
( 13 ) . أى : كانت موضوعات الأحكام .
( 14 ) . متعلّق به « محكومة » .
( 15 ) . أى : الملاكين .
( 16 ) . أى : و ان لم يكن الأقوى فى البين .
( 17 ) . أى : به نذر الصوم فى السّفر .
( 18 ) . بر مبناى اماميّه .
( 19 ) . أى : عدم صحّة الصوم فى السّفر .
( 20 ) . أى : بدون النذر .
( 21 ) . أى : صحّة الاحرام و الصيام .
( 22 ) . اشاره به جواب اوّل .
( 23 ) . أى : الصيام و الإحرام .