فصل اختلفوا في جواز اجتماع الأمر و النهى في واحد ، و امتناعه ، على أقوال « 1 » ، ثالثها « 2 » :
جوازه عقلا و امتناعه عرفا .
و قبل الخوض في المقصود ، يقدّم امور :
الأوّل : المراد بالواحد ، مطلق ما كان ذا وجهين ، و مندرجا تحت عنوانين « 3 » ، بأحدهما « 4 » كان موردا للأمر ، و بالآخر للنهي ، و « 5 » إن كان « 6 » كلّيّا مقولا على كثيرين - كالصلاة في المغصوب - و إنّما ذكر « 7 » لإخراج ما إذا تعدّد متعلّق الأمر و النهي و لم يجتمعا وجودا - و لو جمعهما « 8 » واحد مفهوما ، كالسّجود للّه « تعالى » و السجود للصّنم مثلا - لا لإخراج الواحد الجنسيّ أو النوعيّ ، كالحركة و السكون الكلّيّين المعنونين بالصّلاتيّة و الغصبيّة .
[ فصل در اختلاف جواز اجتماع امر و نهى در مجمع واحد ]
بحث اين فصل كه مهمّ و مبسوط است ، دربارهء اين است كه آيا اجتماع امر ( ايجاب ، وجوب ، بعث ) و نهى ( تحريم ، حرمت ، زجر ) در مجمع واحد ، جايز است يا نه ؟
يعنى آيا امكان دارد كه يك چيز ، در آن واحد ، هم امر داشته باشد و هم نهى ، يا امكان ندارد ؟
هامش
( 1 ) . أوّلها جوازه مطلقا ، و ثانيتها امتناعه مطلقا . ( ر . ك . مطارح الأنظار ، ص 129 ، فى اجتماع الأمر و النهى ) .
( 2 ) . مجمع الفائدة و البرهان الأردبيلى ، ج 2 ، ص 110 .
( 3 ) . كالصلاة فى الدّار المغصوبة .
( 4 ) . أى : العنوانين .
( 5 ) . ردّ صاحب فصول .
( 6 ) . أى : كان الواحد .
( 7 ) . أى : ذكر الواحد ( إنّما ذكر الواحد ، لا لاخراج الواحد النوعى و الجنسى ، بل لاخراج الواحد بالنوع و الواحد بالجنس ) .
( 8 ) . أى : متعلّق الأمر و النهى .