مىشود كه آيا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمهء خارجى ، ملازمه هست يا نه ؟
علما براى مقدّمهء خارجى موارد و اقسامى را ذكر كردهاند كه از آن جمله است :
شرط ، معدّ ( علّت معدّه ) ، عدم مانع ، مقتضى ، سبب و . . . و در اين رابطه بحث كردهاند كه مثلا : مقتضى چيست ؟ سبب چيست ؟ و . . . .
امّا مصنّف به اقسام و حدود آنها و نقض و ابرامهايى كه شده ، اشارهاى نمىكند و بيان آن را اطالهء كلام مىداند .
* * * و منها : تقسيمها « 1 » إلى العقليّة و الشرعيّة و العاديّة :
فالعقليّة هي « 2 » ما « 3 » استحيل واقعا وجود ذي المقدّمة بدونه .
و الشرعيّة على ما قيل : ما استحيل وجوده « 4 » بدونه « 5 » شرعا ، و لكنّه لا يخفى رجوع الشرعيّة إلى العقليّة ؛ ضرورة أنّه « 6 » لا يكاد يكون مستحيلا ذلك « 7 » شرعا ، إلّا إذا أخذ « 8 » فيه « 9 » شرطا و قيدا ، و استحالة المشروط و المقيّد بدون شرطه و قيده ، يكون عقليّا .
و اما العاديّة ، فإن كانت بمعنى أن يكون التّوقف عليها « 10 » بحسب العادة ، بحيث يمكن تحقّق ذيها « 11 » بدونها « 12 » ، إلّا أن العادة جرت على الإتيان به « 13 » بواسطتها « 14 » ، فهي « 15 » و إن كانت غير راجعة إلى العقليّة ، إلا أنّه « 16 » لا ينبغي توهّم دخولها في محلّ النزاع ، و إن كانت « 17 »
هامش
( 1 ) . أى : المقدّمة .
( 2 ) . فى بعض النسخ : فهى .
( 3 ) . أى : المقدّمة .
( 4 ) . أى : وجود ذى المقدّمة .
( 5 ) . أى : بدون وجود المقدّمة .
( 6 ) . ضمير شأن .
( 7 ) . أى : وجود ذى المقدّمة بدون وجود المقدّمة .
( 8 ) . أى : أخذ وجود المقدّمة .
( 9 ) . أى : وجود ذى المقدّمة .
( 10 ) . أى : المقدّمة .
( 11 ) . أى : ذى المقدّمة .
( 12 ) . أى : المقدّمة .
( 13 ) . أى : ذى المقدّمة .
( 14 ) . المقدّمة العادية .
( 15 ) . المقدّمة العادية .
( 16 ) . ضمير شأن .
( 17 ) . أى : و إن كانت المقدّمة العادية .