فصل : في مقدّمة الواجب و قبل الخوض في المقصود ، ينبغي رسم أمور :
الأوّل : الظّاهر أنّ المهمّ المبحوث عنه في هذه المسألة ، البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدّمته ، فتكون « 1 » مسألة أصولية ، لا عن نفس وجوبها « 2 » ، كما هو المتوهّم من بعض العناوين « 3 » ، كي تكون « 4 » فرعيّة ، و ذلك لوضوح أن البحث كذلك لا يناسب الأصولي ، و الاستطراد لا وجه له بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون عن المسائل الأصولية .
ثم الظّاهر أيضا أن المسألة عقليّة ، و الكلام في استقلال العقل بالملازمة و عدمه ، لا لفظيّة كما ربما يظهر من صاحب المعالم « 5 » ، حيث استدلّ على النّفي « 6 » بانتفاء الدلالات الثّلاث « 7 » ، مضافا إلى أنّه « 8 » ذكرها « 9 » في مباحث الالفاظ ، ضرورة « 10 » أنّه « 11 » إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشّيء و وجوب مقدّمته ثبوتا محلّ الاشكال ، فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات و الدلالة عليها « 12 » بإحدى الدّلالات الثّلاث ، كما لا يخفى .
فصل چهارم : مقدّمه واجب
[ قبل از وارد شدن در مقصود بيان امورى لازم است ]
مصنّف در اين فصل ، مسئله مقدّمهء واجب را مطرح و قبل از وارد شدن در اصل مسئله ، امورى را بهعنوان مقدّمه بيان مىكند :
هامش
( 1 ) . أى : تكون هذه المسألة مسألة اصولية .
( 2 ) . أى : المقدّمة .
( 3 ) . كما فى حاشية القزوينى ( ره ) على القوانين ، و ربما يتوهم من عنوان البدائع ( البدائع : ص 296 عند قوله :
أحدهما . . . ) .
( 4 ) . أى : تكون هذه المسألة . . . .
( 5 ) . معالم الدّين في الأصول : ص 61 .
( 6 ) . أى : نفى وجوب المقدّمة .
( 7 ) . أى : المطابقة و التضمّن و الالتزام .
( 8 ) . أى : صاحب المعالم .
( 9 ) . أى : مسألة مقدّمة الواجب .
( 10 ) . علّت لفظيّة نبودن اين مسئله .
( 11 ) . ضمير شأن .
( 12 ) . أى : الملازمة .