السببيّة « 1 » . و أمّا بناء عليها « 2 » ، و « 3 » أنّ العمل بسبب أداء أمارة إلى وجدان شرطه « 4 » أو شطره « 5 » ، يصير حقيقة صحيحا كأنّه واجد له « 6 » ، مع كونه فاقده « 7 » ، فيجزي « 8 » لو كان « 9 » الفاقد له « 10 » - في هذا الحال « 11 » - كالواجد في كونه وافيا به تمام الغرض ، و لا يجزي لو لم يكن كذلك « 12 » ، و يجب « 13 » الإتيان بالواجد لاستيفاء الباقي - إن وجب « 14 » - و إلّا « 15 » لاستحبّ .
هذا مع إمكان استيفائه « 16 » ، و إلّا « 17 » فلا مجال لإتيانه ، كما عرفت فى الأمر الاضطراري .
و « 18 » لا يخفى أنّ قضيّة إطلاق دليل الحجيّة « 19 » - على هذا « 20 » - هو الإجتزاء « 21 » بموافقته « 22 » أيضا « 23 » .
مقام دوم « 24 » : اجزاء و عدم اجزاء أمر ظاهرى
مصنّف در اين مقام به اين بحث اشاره دارد كه آيا اتيان مأمور به به امر ظاهرى ، مجزى از امر واقعى هست يا نه ؟ قبل از شروع در توضيح كلام ايشان ، لازم است ابتدا مثال مورد بحث تعرّض شود و سپس مقصود از حكم يا امر ظاهرى معلوم گردد .
مثال : از باب نمونه به ذكر سه مثال اكتفاء مىشود .
هامش
( 1 ) . بل بنحو الطريقيّة و الكاشفيّة .
( 2 ) . أى : السببيّة .
( 3 ) . عطف تفسير .
( 4 ) . أى : العمل .
( 5 ) . أى : العمل .
( 6 ، 7 ) . أى : الشرط أو الشطر .
( 8 ) . أى : العمل ( شروع بيان اقسام چهارگانه تكليف ظاهرى ، در مقام ثبوت ) .
( 9 ) . قسم اول .
( 10 ) . أى : الشّرط أو الشّطر .
( 11 ) . أى : حال قيام الأمارة بنحو السببيّة .
( 12 ) . أى : لو لم يكن الفاقد كالواجد . . .
( 13 ) . قسم دوم .
( 14 ) . أى : ان وجب الباقى .
( 15 ) . قسم سوم .
( 16 ) . أى : الباقى .
( 17 ) . قسم چهارم .
( 18 ) . مقام اثبات .
( 19 ) . أى : حجيّة الأمارة .
( 20 ) . أى : بناء على السببيّة .
( 21 ) . أى : الاكتفاء .
( 22 ) . أى : الأمر الظاهرى .
( 23 ) . أى : كقضيّة اطلاق دليل البدل الاضطرارى للإجزاء .
( 24 ) . ثمرات فقهى و فروع عملى زيادى بر مباحث اين مقام ، مترتب مىشود .