كان به مقدار يجب « 1 » تداركه ، أو يكون « 2 » به مقدار يستحبّ . و لا يخفى أنّه « 3 » إن كان وافيا به « 4 » يجزي ، فلا يبقى مجال أصلا للتّدارك ، لا قضاء و لا إعادة ، و كذا « 5 » لو لم يكن « 6 » وافيا و لكن لا يمكن تداركه ، و لا يكاد يسوغ له « 7 » البدار في هذه الصورة « 8 » إلّا لمصلحة كانت فيه « 9 » ، لما « 10 » فيه « 11 » من نقض الغرض و تفويت مقدار من المصلحة ، لو لا مراعاة ما هو فيه « 12 » من « 13 » الأهمّ ، فافهم .
لا يقال : عليه « 14 » ، فلا مجال لتشريعه « 15 » و لو به شرط الانتظار ، لإمكان استيفاء الغرض « 16 » بالقضاء .
فإنّه يقال : هذا كذلك ، لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت .
و أمّا تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار في الصّورة الأولى « 17 » ، فيدور مدار كون العمل - بمجرّد الاضطرار مطلقا أو به شرط الانتظار أو مع اليأس عن طروّ الاختيار - ذا مصلحة و وافيا بالغرض .
و إن لم يكن « 18 » وافيا ، و قد أمكن تدارك الباقي فى الوقت أو مطلقا و لو بالقضاء خارج الوقت ، فإن كان الباقي ممّا يجب تداركه فلا يجزي ، بل لا بدّ من ايجاب الإعادة أو القضاء ، و « 19 » إلّا فيجزي و لا مانع عن البدار في الصورتين « 20 » ، غاية الأمر يتخيّر فى الصّورة الأولى « 21 »
هامش
( 1 ) . قسم سوم .
( 2 ) . قسم چهارم .
( 3 ) . أى : التكليف الاضطرارى .
( 4 ) . أى : به تمام المصلحة .
( 5 ) . أى : و كذا لا يبقى مجال أصلا للتدارك .
( 6 ) . أى : لم يكن التكليف الاضطرارى . . . .
( 7 ) . أى : المكلّف .
( 8 ) . يعنى : قسم دوم .
( 9 ) . أى : فى البدار .
( 10 ) . علّت عدم جواز بدار در قسم دوم .
( 11 ) . أى : البدار .
( 12 ) . أى : البدار .
( 13 ) . بيان « ما » .
( 14 ) . بنا بر اينكه بدار ، موجب نقض غرض مىشود .
( 15 ) . أى : التكليف الاضطرارى .
( 16 ) . أى : تمام الغرض .
( 17 ) . كه تكليف اضطرارى واجد تمام ملاك تكليف واقعى است .
( 18 ) . أى : لم يكن التكليف الاضطرارى .
( 19 ) . أى : و إن لم يكن الباقى ممّا يجب تداركه ، بل كان الباقى ممّا يستحبّ تداركه .
( 20 ) . قسم سوم و چهارم .
( 21 ) . يعنى : قسم سوم .