بل لو لم يعلم . . .
بلكه اگر عبد نداند كه امتثال اول از كدام گروه است ( آيا از گروه امتثالى است كه علّت تامّهء حصول تمام غرض است ، يا از گروه امتثالى است كه علّت تامّهء كلّ غرض نيست ) باز هم حقّ دارد كه امتثال را تبديل كند ، زيرا احتمال دارد امتثال اوّل ، علّت تامّه نباشد . برخى از روايات نيز اين مطلب را تأييد مىكند ( و بلكه برآن دلالت مىكند ) ، مانند روايتى كه مىگويد : « اگر كسى نمازش را فرادى خواند ، مىتواند ( و بلكه مستحبّ است كه ) دوباره همان نماز را به جماعت هم بخواند ، و در اين صورت خداوند متعال يكى از آن دو را كه محبوبتر است ( نماز جماعت ) انتخاب مىكند . » « 1 »
* * * الموضع الثانى : و فيه مقامان :
المقام الأوّل : في أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري ، هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعى ثانيا ، بعد رفع الاضطرار فى الوقت إعادة و في خارجه قضاء ، أو لا يجزي ؟
تحقيق الكلام فيه « 2 » يستدعى التكلّم فيه « 3 » تارة « 4 » في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء ، و بيان ما هو قضيّة كلّ منها من الإجزاء و عدمه ، و أخرى « 5 » في تعيين ما وقع عليه .
فاعلم « 6 » أنّه يمكن « 7 » أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار ، كالتكليف الاختياري في حال الاختيار ، وافيا به تمام المصلحة ، و كافيا فيما هو المهمّ و الغرض ، و يمكن أن لا يكون « 8 » وافيا به « 9 » كذلك « 10 » ، بل يبقى منه « 11 » شىء أمكن استيفاؤه أو « 12 » لا يمكن ، و ما أمكن
هامش
( 1 ) . البته اين روايت شايد از باب « تبديل امتثال » باشد و شايد هم نباشد ، كه بحث آن مربوط به فقه است .
( 2 ، 3 ) . أى : فى المقام .
( 4 ) . بحث ثبوتى .
( 5 ) . بحث اثباتى .
( 6 ) . اقسام چهارگانه تكليف اضطرارى .
( 7 ) . قسم اوّل .
( 8 ) . أى : لا يكون التكليف الاضطراري .
( 9 ) . أى : بالغرض ( أو : به تمام المصلحة ) .
( 10 ) . أى : به تمام المصلحة .
( 11 ) . أى : من الغرض .
( 12 ) . قسم دوم .