ولى با مطالبى كه بيان شد ، بطلان اين كلام معلوم مىشود ، زيرا امر در مفهوم « شأن » استعمال نشده ، بلكه در مصداق آن ، يعنى « شىء » ، استعمال شده است .
نظر مصنّف ( و لا يبعد . . . )
مصنّف پس از ردّ كلام صاحب فصول ، نظر خود را بيان مىكند و مىگويد :
بعيد نيست كه « أمر » در دو معناى زير ، حقيقت باشد :
1 - طلب ، كه در اين صورت جمع آن « أوامر » است . 2 - شىء ، كه در اين صورت جمع آن « أمور » است .
بنابراين لفظ « أمر » فقط بين اين دو معنى ، مشترك لفظى است .
* * * و أمّا بحسب الاصطلاح ، فقد نقل « 1 » الاتّفاق على أنّه « 2 » حقيقة فى القول المخصوص « 3 » ، و مجاز في غيره ، و لا يخفى أنّه « 4 » عليه « 5 » لا يمكن منه « 6 » الاشتقاق ، فإنّ معناه - حينئذ - لا يكون معنى حدثيّا ، مع أنّ الاشتقاقات منه « 7 » - ظاهرا - تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم ، لا بالمعنى الآخر ، فتدبّر . و يمكن أن يكون مرادهم به « 8 » هو الطلب بالقول لا نفسه « 9 » ، تعبيرا عنه « 10 » بما « 11 » يدلّ عليه « 12 » ، نعم القول المخصوص - أى : صيغة الأمر - إذا أراد العالي بها « 13 » الطلب ، يكون من مصاديق الأمر ، لكنّه « 14 » بما هو طلب « 15 » مطلق « 16 » أو مخصوص « 17 » .
هامش
( 1 ) . الفصول ، ص 62 و 63 ، القول فى الأمر .
( 2 ) . أى : الأمر .
( 3 ) . يعنى صيغهء « افعل » .
( 4 ) . ضمير شأن .
( 5 ) . على أنّ الأمر حقيقة فى « القول المخصوص » .
( 6 ) . أى : الأمر .
( 7 ) . أى : الأمر .
( 8 ) . أى : بالقول المخصوص .
( 9 ) . أى : لا نفس القول .
( 10 ) . أى : الطلب .
( 11 ) . أى : القول المخصوص .
( 12 ) . أى : الطلب .
( 13 ) . أى : صيغة الأمر .
( 14 ) . أى : القول المخصوص .
( 15 ) . أى : لا بما هو قول مخصوص .
( 16 ) . فيما إذا لم يشترط فيه العلوّ .
( 17 ) . أى : فيما إذا اشترط فيه العلوّ .