الإسلام ، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام
» . « 1 »
وفى الثانية قال : سألت أبا جعفر عن رجل خرج حاجّاً ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق ، قال : «
إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام ، فإن فضل من ذلك شئ فهو للورثة إن لم يكن عليه دين
» ، قلت : أرأيت إن كانت الحجّة تطوّعاً ثمّ مات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما معه ؟ قال : «
يكون جميع ما معه وما ترك للورثة ، إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه ، أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى له ويجعل ذلك من ثلثه
» . « 2 » ورواها الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب نحوها ، ورواها الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب وكذا التي قبلها .
وفى الثالثة ، قال : «
إذا أحصر الرجل بعث بهديه
» - إلى أن قال : - قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهى إلى مكّة ، قال : «
يحجّ عنه إن كان حجّة الإسلام ويعتمر ؛ إنّما هو شئ عليه
» . « 3 » ورواها الشيخ كالثانية .
وأمّا مرسلة المفيد قال : قال الصادق : «
من خرج حاجّاً فمات في الطريق فإنّه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجّة ، فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحجّ ، وليقض عنه وليّه
» . « 4 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 68 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 26 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 68 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 26 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 69 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 26 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 69 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 26 ، الحديث 4 .