إنسان ولم يكن له مال يحجّ به أجزأت عنه حتّى يرزقه الله ما يحجّ به ويجب عليه الحجّ
» . « 1 »
والخبر ضعيف بآدم بن علي المجهول ، ومرازم المذكور بدل « آدم » في « المستمسك » فالظاهر سهو من قلم صاحبه ولا يوجد في كتب الرجال إلا مرازم بن حكيم وهو غيره قطعاً . كما أنّه ضعيف بمحمّد بن سهل أيضاً . وربّما ينجبر ضعفه بما عرفت من ذهاب المشهور إليه بل عدم الخلاف فيه ، كما نبّه عليه صاحب « الجواهر » ولكن أورد عليه بأنّه لا يعلم استنادهم إليه فلعلّ مستندهم إطلاق الآية .
ويدلّ عليه أيضاً رواية أبي بصير عن أبي عبد الله قال : «
لو أنّ رجلًا معسراً أحجّه رجل كانت له حجّته ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ
» . الحديث . « 2 » بناءً على أنّ المراد من الإحجاج فيه النيابة عن « رجل » لا البذل .
وأمّا الدالّة على الإجزاء فهي أكثر عدداً وأصحّ سنداً .
منها : صحيحة جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله في رجل ليس له مال حجّ عن رجل أو أحجّه غيره ثمّ أصاب مالًا هل عليه الحجّ ؟ فقال : «
يجزى عنهما جميعاً
» . « 3 » وقد حملت على وجوه منها عود الضمير في « عنهما » إلى الرجلين المنوب عنهما دون النائب .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله قال : «
حجّ الصرورة
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 55 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 21 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 57 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 21 ، الحديث 5 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 57 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 21 ، الحديث 6 .