منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر قال : «
لمّا خلق الله العقل استنطقه ؛ ثمّ قال له : أقبل فأقبل ؛ ثمّ قال له أدبر فأدبر ، ثمّ قال : وعزّتى وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحبّ إلىّ منك ، ولا أكملتك إلا فيمن أحبّ ، أما أنّى إيّاك آمر ، وإيّاك أنهى ، وإيّاك أعاقب ، وإيّاك أثيب
» . « 1 »
ومنها : ما رواه الصدوق في « الخصال » بإسناده عن ابن ظبيان قال : اتى عمر بامرأة مجنونة قد زنت ، فأمر برجمها ، فقال على : «
أما علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة ؛ عن الصبيّ حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى يستيقظ ؟ !
» « 2 »
وأمّا الثاني وهو النصوص الخاصّة ، منها صحيحة إسحاق بن عمّار أو موثّقته قال : سألت أبا الحسن عن ابن عشر سنين يحجّ ، قال : «
عليه حجّة الإسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت
» . « 3 »
ومنها : ما رواه الكليني أيضاً سند لا بأس به عن أبي عبد الله - في حديث - قال : سألته عن ابن عشر سنين يحجّ ، قال : «
عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت
» . « 4 » فإنّ الأمر في سهل كما قالوا سهل ، وشهاب بن عبد ربّه لا يبعد الاعتماد عليه لما ذكروا فيه من المدح .
ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن أبان بن الحكم - كما في « الوسائل » - أو أبان عن الحكم - كما في « الفقيه » - قال : سمعت أبا عبد الله يقول : «
الصبيّ إذا
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 39 : 1 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 45 : 1 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 11 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 43 : 11 - 44 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 45 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 12 ، الحديث 2 .