ومنها : صحيحة ابنأبينصر ، عن أبيالحسن الرضا ( ع ) قال : « المتوفّى عنها زوجها تعتدّ من يوم يبلغها لانّها تريد أن تحدّ عليه ( له خ ل ) » « 1 » .
ومنها : صحيحة الحسن بنزياد ، عن أبيعبداللَّه ( ع ) قال « في المرأة إذا بلغها نعي زوجها : تعتدّ من يوم يبلغها ، إنّما تريد أن تحدّ له » « 2 » . ومنها غيرها من الروايات « 3 » .
الثانية : الدالّة على أنّ العدّة من حين الوفاة ، فمنها : خبر وهب بنوهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( ع ) أنه سئل « عن المتوفّى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدّتها فالحداد يجب عليها ؟ فقال علي ( ع ) إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدّتها فقد ذهب ذلك كلّه وتنكح من أحبّت » « 4 » .
ومنها : ما عن الحسن بنزياد قال : سألت أباعبداللَّه ( ع ) « عن المطلّقة يطلّقها زوجها ولا تعلم إلّابعد سنة والمتوفى عنها زوجها ولا تعلم بموته إلّابعد سنة ، قال : إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان وإلّا تعتدّان » « 5 » .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبيعبداللَّه ( ع ) قال : قلت له : « امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلكقال : فقال : إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها ، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدّتها إذا قامت لها البيّنة أنّه مات في يوم كذا وكذا وإن لم يكن لها بيّنة فلتعتدّ من يوم سمعت » « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 229 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 28 ، الحديث 4
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 229 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 28 ، الحديث 5
( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 225 و 228 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 26 ، والباب 29
( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 230 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 28 ، الحديث 7
( 5 ) وسائل الشيعة 22 : 231 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 28 ، الحديث 9 . وفيه الحسين بن زياد والصحيح ما ذكرناه كما صرّح به في معجم الرجال 5 : 238
( 6 ) وسائل الشيعة 22 : 231 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 28 ، الحديث 10