تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
وفيهما ما لا يخفى ، أمّا الأوّل فإنّ التربّص لأن لاتتزوّج فهو واجب مقدّمي توصلي والإطاعة في مثله بالتوصّل كيفما كان ، وعبادية الاعتداد كما ترى . وأمّا عدّة الوفاة في زوجة الغائب بلوغ الوفاة لا من حينها على المشهور بل عن الناصريات الاتفاق عليه بل عن السرائر والتحرير نفي الخلاف وعن ابن‌الجنيد أنّها كالطلاق من حينها وعن الشيخ في التهذيب التفصيل بين المسافة القريبة كيوم اويومين أو ثلاثة والبعيدة فالأولى تعتدّ من حين البلوغ ومستند الكلّ الاخبار ، فهي على طوائف ثلاث : الأولى : الدالّة على أنّ العدّة من حين بلوغ الخبر وهي كثيرة ، منها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال « إن مات عنها - يعني وهو غائب - فقامت البيّنة على موته فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً ، لأنّ عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشراً فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ » « 1 » . ومنها : صحيحة ابن‌مسلم عن أحدهما ( ع ) « في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب ، قال : تعتدّ من يوم يبلغها وفاته » « 2 » . ومنها : صحيحة أبيالصباح ، عن أبيعبداللَّه ( ع ) قال : « التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدّتها من يوم يبلغها إن قامت البيّنة أو لم تقم » « 3 » . ومنها : صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر ( ع ) انّه قال « في الغائب عنها زوجها إذا توفّي قال : المتوفّي عنها تعتدّ من يوم يأتيها الخبر لانّها تحدّ عليه ( له خ ل ) » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 233 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 29 ، الحديث 1 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 228 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 28 ، الحديث 1 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 229 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 28 ، الحديث 2 ( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 229 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 28 ، الحديث 3