والطائفة الثانية ثلاثة : موثق ابنبكير عن ابيعبداللَّه ( ع ) ، قال : « يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيّته وصدقته وإن لم يحتلم » على ما هو المروي في الكافي « 1 » والتهذيب « 2 » ، وما ذكره في الوسائل من النسخة الثانية مع حذف الواو المذكورة قبل « وإن لم يحتلم » فهو سهو منه وليس بصحيح وإلّا لاتصحّ العبارة كما هو واضح ، فراجع إن شئت « 3 » .
وموثق سماعة فيموثقته المضمرة ، قال : « سألته عنطلاقالغلام ولميحتلم وصدقته ، فقال : إذا طلّق للسنّة ووضع الصدقة في موضعها وحقّها فلا بأس وهو جائز » « 4 » .
وموثق جميل بندراج في موثقته عن أحدهما ( ع ) ، قال : « يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لميحتلم » « 5 » .
والطائفة الثالثة واحدة : وهي مرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) ، قال : « يجوز طلاق الصبىّ إذا بلغ عشر سنين » « 6 » .
وما في المسالك والوسائل تبعاً للشيخ في التهذيب من نقل متن المرسلة عن ابنبكير ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) ايضاً وهمكما ذكره صاحب الحدائق ، وقد نبّه على ذلك قبله السيّد السند ( قّدسسّره ) فإنّه قال بعد نقل المرسلة كما نقلناها :
« وقد جعل الشيخ في التهذيب هذه الرواية رواية ابنبكير ، وهو غير جيّد ، فإنّ رواية ابنبكير رواها الكليني متقدّمة على هذه الرواية بغير فصل . وكأنّ نظر الشيخ رحمه اللَّه سبق من سند
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 124 / 4
( 2 ) تهذيب الأحكام 8 : 76 / 257
( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 78 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 32 ، الحديث 5
( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 79 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 32 ، الحديث 7
( 5 ) وسائل الشيعة 19 : 212 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 15 ، الحديث 2
( 6 ) وسائل الشيعة 22 : 77 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 32 ، الحديث 2